responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 409

قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه ان يغتسل و يرجع الماء فيه فانّ ذلك يجزيه [1].

وجه الاستدلال هو انه بعد ما جوّز في صورة عدم كفاية الماء للغسل ان يغتسل مع رجوع الماء الذي من نداوة غسله في الماء و اختلاط الماء بالماء المستعمل في الغسل و من اجزاء ذلك مع عدم وجدان ماء غيره يظهر الجواز حتّى في صورة الكفاية و وجود ماء غيره و عدم وجود الضرورة من حيث قلة الماء.

لانه في مورد التجويز يكون الماء بمقدار اقل الواجب من الغسل قهرا و الا لا معنى للأمر بالغسل في هذا الحال فإذا كان الماء بمقدار يمكن الاغتسال على وجه يرجع الماء في الماء فيكون كافيا لان يغتسل بهذا الماء بدون ان يرجع الماء الغسل في الماء بان يجعل يده في الماء مثلا و يمسّ بدنه بنحو التدهين لان هذا اقل ما يجزي من الغسل فعلى هذا لا يكون المورد مورد الاضطرار بوضع الماء المستعمل في الماء حتّى يقال ان غاية ما يدل عليه الرواية صورة الاضطرار فيكون على هذا المراد من عدم كفاية الماء لغسل الكفاية بمقدار المتعارف من صب الماء على البدن وافرا فتدل الرواية على عدم بأس بما يرد من الماء المستعمل في الغسل في الماء الذي يشتغل بالغسل منه و لو كان استعمال الماء المستعمل ممنوعا كان اللازم الأمر بالغسل بنحو المسح و التدهين حتّى لا يرد نداوة في الماء مضافا الى ان التفصيل بين صورة الاضطرار و عدمه ضعيف لم ينقل الّا عن الصدوق ; و الشيخ ;.

أقول ما يرجع في الماء من نداوة ما يستعمل في الغسل ان كان بمقدار يغتفر كما نذكر إن شاء اللّه من ان القطرات التي ينضح من ماء الغسل و يقع في الماء و يستهلك فيه لا يعدّ من الماء المستعمل فيكون مورد الرواية خارجا عن محلّ الكلام فعدم مانعيته لا يوجب عدم مانعة الماء المستعمل و مع كون الماء قليلا يأخذ منه ممّا ينضح‌


[1] الرواية 1 من الباب 10 من ابواب الماء المضاف و المستعمل من الوسائل.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست