responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 408

و اما ان كان نظر السائل الى ان نداوة ماء بدن الجنب حال اغتساله ينضح في ماء الحمام فلا يجوز الاغتسال منه و يستفاد من جوابه 7 عدم بأس بذلك.

و لكن هذا لا يدل على جواز استعمال ماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر.

لانه يأتي 7 ان نضح قطرات ماء الغسل في الماء لا يضرّ و لا يصير موجبا لصيرورة الماء الوارد عليه هذه القطرات مستعملا في رفع الحدث الاكبر حتّى لا يصح استعماله في رفع الحدث.

و اما ما قلنا في الجواب الثاني من الرواية الثانية من الروايات المانعين بان هذه الرواية تعارض الرواية الثانية يكون نظرنا الى انه لو استظهر من الرواية الثانية عدم جواز استعمال ماء الحمام لكونه مستعملا في رفع الحدث يستفاد من هذه الرواية الجواز و لكن الحق عدم استفادة عدم الجواز.

و الجواز من حيث كون الماء مستعملا في رفع الحدث الاكبر من كليهما.

و منها ما رواها علي بن جعفر عن ابي الحسن الاول 7 قال سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية او مستنقع. أ يغتسل منه للجنابة او يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره و الماء لا يبلغ صاعا للجنابة و لا مدا للوضوء و هو متفرق فكيف يصنع و هو يتخوف ان يكون السباع قد شربت منه فقال ان كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه و كفا امامه و كفا عن يمينه و كفا عن شماله فان خشى ان لا يكفيه غسل راسه ثلث مرّات ثم مسح جلده بيده فان ذلك يجزيه و ان كان الوضوء غسل وجهه و مسح يده على ذراعيه و راسه و رجليه و ان كان الماء متفرقا فقدر أن يجمعه و الّا اغتسل من هذا و من هذا و ان كان في مكان واحد و هو‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست