responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 399

لا حاجة لنا الى دليل خاص يدل على الجواز.

إذا عرفت ذلك نقول بان منشأ عدم الجواز دعوى دلالة بعض الروايات عليه فنذكر الروايات إن شاء اللّه و مقدار دلالتها حتّى يكشف الحال فنقول بعونه تعالى منها ما رواها عبد اللّه بن سنان عن ابي عبد اللّه 7 قال لا بأس بان يتوضأ بالماء المستعمل فقال الماء الّذي يغسّل به الثوب او يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز انّ يتوضأ منه و اشباهه و امّا الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه و يده في شي‌ء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره و يتوضأ به [1].

بدعوى انّها تدلّ على عدم جواز التوضى بالماء الّذي اغتسل منه للجنابة و اشباه الجنابة.

و قد يشكل في الرواية بضعف سندها باحمد بن هلال العبرتائي المرمى بالنصب كما حكى عن بعض او بالغلوّ كما عن بعض.

و عن الكشى انّه ملعون مذموم و من شيخ الانصارى ; انّه يلوح مما ذكر في حقه عدم دين له و على كلّ حال هو ضعيف.

و يجاب عن ذلك، تارة بانّ الشهرة المحققة من قدماء اصحابنا على طبق الرواية تجبر ضعفها.

و تارة بانّ الراوى عنه هذه الرواية بواسطة الحسن بن علي هو سعد بن عبد اللّه الاشعرى القمى و هو احد الطاعنين عليه الذي رموه بالنصب و رواية سعد بن عبد اللّه هذه الرواية عنه لانه يروي عن الحسن بن علي عن احمد بن هلال عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن ابي عبد اللّه 7 شاهد على وجود ما‌


[1] الرواية 13 من الباب 9 من ابواب الماء المضاف و المستعمل من الوسائل.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست