و مطهّر من الحدث و الخبث اما طهارته فلعموم ما دلّ على طهارة الماء و لو شك فرضا فى انّ استعماله فى الوضوء صار سببا لعدم بقاء طهارته فيكفى فى طهارته اصالة الطهارة و كذا لا ينبغى اشكال فى مطهريّته من الحدث و الخبث لانه ماء طاهر و هو» يطهّر لما دلّ على ذلك بالعموم و الاطلاق مضافا الى الاجماع و التسلم فيرتفع به الحدث و الخبث و الى بعض ما يدلّ عليه من الاخبار [1].
الامر الثاني: الماء المستعمل في الاغسال المندوبة طاهر
و مطهّر من الحدث و الخبث لعين ما قلنا في الماء لمستعمل في الوضوء.
الأمر الثالث: الماء المستعمل في الحدث الأكبر
فمع طهارة البدن لا اشكال في طهارته و رفعه للخبث لما قدّمنا.
انما الكلام في جواز استعماله في رفع الحدث و عدمه اعلم انّ عمدة الأقوال في المسألة قولان عدم الجواز مطلقا كما هو مختار جلّ من القدماء (رضوان اللّه عليهم) كالصدوق ; و الشيخ ; و ابن حمزه و غيرهم.
و الجواز مطلقا و هو مختار جلّ المتأخرين و المنسوب الى السيد ; من القدماء.
اعلم ان مقتضى القاعدة هو الجواز لانه ماء طاهر و لا يشترط في الماء المستعمل في رفع الحدث الّا ذلك فلو ورد دليل على عدم الجواز نأخذ به و الّا
[1] فارجع الباب 8 من ابواب الماء المضاف و المستعمل من الوسائل.