responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 400

يوجب الوثوق بنقله هذه الرواية.

أقول اما الشهرة الجابرة لضعف السند فقدر المسلّم منها هو ما إذا كان مستند المشهور في فتواهم هو الرواية الضعيفة لا مجرد كون فتواهم مطابقا مع مفاد الرواية و في المقام كون استنادهم إليها في فتواهم على عدم جواز رفع الحدث بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر غير معلوم.

و امّا مجرد رواية سعد بالواسطة عنه لا يوجب الوثوق بالصدور و ان ذكر في الرجال انّ من احد طرق التوثيق رواية الثقات عن الشخص لان مجرد تحمّل الرواية من شخص لا يدلّ على كون المروى عنه معتمدا عند الراوى فتأمل هذا من حيث السند.

و امّا الدلالة فنقول بعونه تعالى انه ربما يتوهم من ينظر بالنظر البدوى في الخبر و يجمد بظاهره ان قوله 7 «الماء الذي يغسّل به الثوب و يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز ان يتوضأ منه و اشباهه».

يدل على عدم جواز التوضى من الماء المغتسل به من الجنابة تعبدا و لصرف كون الماء مستعملا في غسل الجنابة.

و لكن المتامل في الرواية لو خلّى و نفسه لا يأتي بنظره في وجه النهى عن الاغتسال الّا كون بدن الجنب غالبا مبتلا بالنجاسة كما يكون النهى عن التوضى بالماء الذي يغسّل به الثوب هذا و بعبارة اخرى ترى ان في هذا الفقرة نهى 7 و قال لا يجوز التوضى بالماءين احدهما الماء الّذي يغسل به الثوب ثانيهما الماء الذي يغتسل به من الجنابة.

فكما انه لا يأتى بالنظر من النهى عن الاغتسال بالماء المغتسل منه الثوب ان‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست