لان الشك في بقاء طهارته و عدمها مسبّب عن تنجسه بالماء القليل النجس و عدمه و بعد استصحاب نجاسة الماء القليل يحكم بنجاسة ما يلاقيه من الماء القليل الذي يضم به لانه هذا اثر نجاسة الماء القليل هذا كله فيما كان الماء المتمّم طاهرا.
و امّا إذا كان الماء القليل نجسا و المتمّم القليل نجس أيضا. فلا اشكال في نجاستهما لانهما مائان قليلان نجسان و لو شك في بقاء نجاستهما فاستصحاب نجاستهما جار بلا كلام.
و قوله 7، الماء إذا بلغ قدر كرّ لم ينجّسه شيء غير مفيد للمقام لان مفاد الرواية كما اشرنا هو ان الماء البالغ حد الكر بعد بلوغه هذا الحدّ لا ينجسه شيء.
لان المورد مصداق مفهوم الرواية و هو ان الماء إذا لم يبلغ قدر الكر ينجّسه شيء فهما صارا نجسان فليس ماء طاهر محفوظ حال الكرية حتى يقال لا ينجّسه شيء.
فالنجاسة في الماء النجس المتمّم بالطاهر او النجس لا اشكال فيه.
نعم قد يدعى الاجماع على الطهارة.
و ادعى دلالة المرسلة و هي ان الماء إذا بلغ قدر كر لم يحمل خبثا. و ان الماء المعلوم وقوع نجاسة فيه المشكوك كون الوقوع قبل كريته او بعدها يحكم عليه بالطهارة و لا وجه له الا بنائهم على طهارة المتنجس ببلوغه كرا.
و فيه اما الاجماع المنسوب دعواه الى السيد ;.
فأمّا أولا كيف يتّكى به مع مخالفة المشهور.
و أمّا ثانيا يمكن ان يكون منشأ القول بالطّهارة هذه المرسلة او الوجه الاخير فليس في البين اجماع كاشف عن وجود النص غير ما بايدينا في المسألة على