و اما المرسلة ففيها، أولا آنها مرسلة [1] و ضعيفة لارسالها و ليس العمل على طبقها بحيث يوجب جبر ضعفها.
و ثانيا لا يستفاد منها كون الماء البالغ حد الكر رافعا للنجاسة كيف ما كان و لو كان نجسا قبل الكرية بل من المحتمل كون مفادها عين مفاد قوله 7 «الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شيء».
و اما الحكم بطهارة الماء الملاقى للنجس الذي لا يعلم كون الملاقات قبل كريته او بعدها فهو لاستصحاب عدم الملاقاة الى زمان الكرية لا لاجل ان الماء يطهر ببلوغه كرا حتى فيما كان نجسا قبل كريته.