responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 328

فأيضا يحكم بطهارته مثل ما لو لم يعلم بحالته السابقة.

و اما إذا كانت حالته السابقة الاضافة يستصحب اضافته فيحكم بنجاسته بملاقات النجاسة.

و اما الكر ان يكون احدهما مطلقا و الآخر مضافا و علم بوقوع النجاسة في واحد منهما و لم يعلم على التعيين.

يحكم بطهارتهما اما طهارة الكر المطلق فواضح لعدم نجاسته بوقوع النجاسة فيه و اما الكر المضاف فملاقاته للنجاسة غير معلوم فيستصحب طهارته.

*** [مسئلة 14: القليل النجس المتمم كرا بطاهر او نجس نجس]

قوله ;

مسئلة 14: القليل النجس المتمم كرا بطاهر او نجس نجس على الاقوى.

(1)

أقول: وجهه واضح لان المستفاد من الدليل ان الماء القليل ينجس بملاقات النجس و الماء الّذي لا ينجّسه شي‌ء الماء الكر فالكر من الماء موضوع لعدم تنجسه بشي‌ء ففي الرتبة السابقة من الحكم لا بدّ من وجود موضوعه حتى يعرضه الحكم و هو عدم التنجس بملاقات النجس و على الفرض يكون الماء القليل نجسا و الماء الذي يضم به حيث لا يكون كرا ينجس أيضا بملاقات النجاسة و هي القليل المتنجس.

و دعوى استصحاب طهارة الماء المتمّم فاسد.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست