الرجل و هو نقيع فيه الميتة و الجيفة فقال ابو عبد اللّه 7 ان كان الماء قد تغيّر ريحه او طعمه فلا تشرب و لا تتوضأ منه و ان لم يتغير ريحه و طعمه فاشرب و توضأ [1].
الثالث: ما رواه سماعه عن ابي عبد اللّه 7 قال سألته عن الرجل يمر بالماء و فيه دابة ميتة قد انتنت قال إذا كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ و لا تشرب [2].
الرابع: ما رواه العلاء بن فضيل قال سألت أبا عبد اللّه 7 عن الحياض يبال فيها قل لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول [3] و دلالتها على نجاسة الماء إذا تغير لونه بلون النجس يكون بالمفهوم.
الخامس: ما رواه زرارة عن ابي جعفر 7 قال قلت له رواية من ماء سقطت فيها فارة او جرذ او صعوة ميتة قال إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها و لا تتوضأ و صبّها و ان كان غير متفسخ فاشرب منه و توضّأ و اطرح الميتة إذا اخرجتها طرية و كذلك الجرّة و حبّ الماء و القربة و اشباه ذلك من اوعية الماء [4].
السادس: أيضا ما رواه زرارة قال و قال ابو جعفر 7 إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شيء تفسّخ فيه او لم يتفسّخ الا ان يجيء له ريح تغلب على ريح الماء [5] جعل صاحب الوسائل تبعا للتهذيب ما رواه زرارة روايتين و يحتمل كونهما رواية واحدة و على كل حال لو كانتا روايتين فلا تدل الاولى منهما و هي ما قال قلت له راوية من ماء سقطت فيها فارة الخ على المسألة و تدل على ما نحن فيه الثانية منهما لدلالتها على نجاسة الماء بغلبة الرّيح النجس عليه.
[1] الرواية 1 من الباب 3 من ابواب الماء المطلق من الوسائل.
[2] الرواية 6 من الباب 3 من ابواب الماء المطلق من الوسائل.
[3] الرواية 7 من الباب 3 من ابواب الماء المطلق من الوسائل.
[4] الرواية 8 من الباب 3 من ابواب الماء المطلق من الوسائل.
[5] الرواية 9 من الباب 3 من ابواب الماء المطلق من الوسائل.