responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 256

[نذكر بعض الأخبار تيمّنا]

(1)

أقول: نجاسة الماء بالتغيّر في الجملة مسلّم عندنا نصّا و فتوى بل عند العامّة أيضا و ان اخرج ابو داود رواية يدّعى بإطلاقها على عدم نجاسته بالتغير و هي ما رواها ابو سعيد الخدرى أنّه قيل لرسول اللّه 6 أ تتوضأ من بئر بضاعة و هى بئر يطرح فيها الحيض و لحم الكلاب و النتن فقال رسول اللّه 6 الماء طهور لا ينجّسه شي‌ء و لكن كما قلنا انهم قائلون بنجاسته بالتغير في الجملة كما يدل عليها بعض ما روى في سن ابن ماجه عن النبي 6 و على كل حال تطابق النص و الفتوى عند اصحابنا على نجاسته بالتغير في الجملة و نذكر بعض الأخبار تيمّنا ثم نذكر ما يستفاد منه حتّى يتبيّن اصل الحكم و بعض الفروع الراجعة إليه إن شاء اللّه.

فنقول:

الأول: ما رواه حريز بن عبد اللّه عن ابي عبد اللّه 7 قال كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء و اشرب فإذا تغيّر الماء و تغيّر الطّعم فلا تتوضأ منه و لا تشرب [1] تدل على نجاسته الماء بتغيّره بسبب ريح الجيفة و قوله 7 في ذيل الرواية فإذا تغيّر الماء و تغيّر الطعم فلا توضأ منه» لا يدل على اعتبار الأمرين في النجاسة من تغيره بالريح و طعم النجس بل كما يدل عليه صدر الخبر لقوله في الصدر «كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ منه» و مفهومه يقتضي نجاسته بمجرد تغيره بريح النجاسة و ان لم بتغير طعمه لا يدل الذيل على خلاف الصدر و اعتبار تغيّر كل من الريح و الطعم في الذيل يكون من باب ملازمة التغير بالريح التغير بالطعم غالبا فتكون النتيجة الاكتفاء في النجاسة باحد الأمرين من الريح و الطعم كما يظهر من ساير الأخبار أيضا.

الثانى: ما رواه ابو خالد القماط أنّه سمع أبا عبد اللّه 7 يقول في الماء يمرّ به‌


[1] الرواية 1 من الباب 3 من ابواب الماء المطلق من الوسائل.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست