responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 227

و الأحوط، مراعاة الاحتياط.

(1)

أقول: الكلام تارة، في صورة، يقول المجتهد الثّالث، بجواز البقاء، و تارة، فيما يقول بوجوب البقاء:

امّا الكلام، فيما يقول، بجواز البقاء، فلو أراد المقلّد، أن يبقى على تقليد الميّت، بمقتضى جواز مجتهده الفعلى، فلا بدّله، من البقاء على تقليد الثّاني، لانّه فيه، يصحّ البقاء، و أمّا بالنسبة إلى المجتهد الاوّل، يكون من التقليد الابتدائي، لانّه على الفرض، عدل من الاول، إلى الثّاني، بتقليده، للثّاني و رجوعه إليه، إلّا أن يقال، بأنّه لا مانع من التقليد الابتدائى، إلّا الاجماع، و شموله، لهذا المورد، و هو ما إذا قلّده مدّة ثمّ عدل إلى مجتهد آخر، غير معلوم، فعلى هذا، لا مانع من البقاء، على تقليد المجتهد الاوّل، كما انّه، يجوز البقاء، على تقليد المجتهد الثّاني، هذا كلّه فيما كان، المجتهد الاوّل و الثّاني و الثّالث، مساويا من حيث العلم و لم يكن فى البين اعلم أو مع وجود الأعلم، في البين، لا يجب تقليده معيّنا، للعلم بكون فتواه، موافقا مع فتوى غير الأعلم.

و امّا الكلام، فيما يقول المجتهد الحىّ، بوجوب البقاء و مختارنا، كما عرفت، وجوب البقاء، فيما يكون، المجتهد الميّت اعلم، في مورد، نوجب تقليد الأعلم، فبناء على ما قلنا، من أنّ الرجوع، إلى تقليد المجتهد الاوّل، ليس من التقليد الابتدائي الممنوع، فنقول، الواجب البقاء، على تقليد من هو أعلم، من الاول و الثّاني، فيما يتعيّن الرّجوع، إلى الأعلم و هو صورة معلوميّة، مخالفة فتوى الأعلم، مع غير الأعلم، و صورة الشّك، في المخالفة و مع مطابقة، فتوى الأعلم منهما، مع غير الأعلم، فيتخيّر بين البقاء، على فتواه، و بين الرّجوع، إلى، غير الأعلم، كما انّه يجوز العدول، الى الحىّ مع كونه، مساويا معهما، أو يكون موافقا، مع الأعلم منهما،

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست