responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 228

في الفتوى.

*** [مسئلة 62: يكفي في تحقق التقليد، أخذ الرّسالة و الالتزام، بالعمل بما فيها]

قوله ;

مسئلة 62: يكفي في تحقق التقليد، أخذ الرّسالة و الالتزام، بالعمل بما فيها، و إن لم يعلم ما فيها، و لم يعمل، فلو مات مجتهده، يجوز له، البقاء و إن كان الأحوط، مع عدم العلم، بل مع عدم العمل و لو كان، بعد العلم، عدم البقاء و العدول إلى الحىّ، بل الأحوط استحبابا، على وجه عدم البقاء مطلقا، و لو كان بعد العلم و العمل.

(1)

. أقول: و ان كان، قد عرفت، في طى المسألة 8 أنّ التقليد، نفس العمل، لكن كما بيّنا، في ذيل مسئلة 9 أنّ جواز البقاء و عدمه، ليس مبيّنا، على معنى التقليد، حتّى يقال يختلف، جواز البقاء، على الاختلاف، في معنى التقليد، فمن يقول مثلا، بأنّه نفس العمل، لا بدّ و أن يقول، بجواز البقاء مع العمل، في زمان حياة المجتهد، بل هو مبنىّ على مقدار، دلالة دليل، جواز البقاء، و هو لا يدلّ، على جواز البقاء في خصوص صورة العمل بل يكفي و لو أخذ المسألة، من المجتهد حيّا و لو لم يعمل به، حال حياته، نعم لو كان الاجماع منعقدا، على عدم جواز التقليد ابتداء، بحيث كان معقد الاجماع «عدم جواز التقليد ابتداء» يمكن ان يقال، بناء على تفسير التقليد، بانّه نفس العمل، لا يكون فى مورد، لم يعمل، حال حياة المجتهد، بفتواه تقليد، حتّى يبقى عليه، لكن تحقّق هذا الاجماع غير معلوم.

***

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست