responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 226

بل الميزان بالنّحو الكلّى، هو الأخذ بالطّريق الّذي ظنّه، أقوى من الآخر.

المسألة الخامسة: ما إذا لا يمكن تأخير الواقعة و لا الاحتياط،

و ليس مجتهد و لا يمكن الوصول بفتواه، و لا يمكن تعيين قول المشهور، يرجع الى أوثق الأموات، من باب كون ظنه أقوى، و لا بدّ من الرّجوع إليه، بمقتضى دليل الانسداد، و قد مرّ في المسألة الرّابعة، الإشكال في ترجيحه مطلقا.

المسألة السّادسة: المسألة بحالها و لكن لا يمكن تحصيل فتوى اوثق الاموات يعمل بظنه

بمقتضى دليل الانسداد و قد بينا في المسألة الرابعة الإشكال في ترجيح قول المشهور او اوثق الاموات مطلقا.

المسألة السّابعة: المسألة بحالها

و لم يكن له ظنّ، بأحد الطرفين بينى على أحد الطّرفين.

المسألة الثّامنة، في كلّ مورد، من الموارد المتقدّمة، إذا عمل بالاحتياط،

فيما أمكن فهو و إلّا فلو عمل، على طبق رأى الغير الأعلم، أو المشهور، أو اوثق الاموات او غيرها، إذا تبيّن بعد ذلك، مخالفته، مع فتوى مجتهده، هل يجب عليه، الإعادة، و القضاء، فيما له الإعادة و القضاء، أو لا يجب، فقد عرفت الكلام فيه، في طىّ المسألة 53 فراجع.

*** [مسئلة 61: إذا قلّد مجتهدا، ثم مات فقلّد غيره]

قوله ;

مسئلة 61: إذا قلّد مجتهدا، ثم مات فقلّد غيره، ثم مات فقلّد من يقول، بوجوب البقاء، على تقليد الميّت، أو جوازه، فهل يبقي، على تقليد المجتهد الاوّل، أو الثّاني، الاظهر، الثّاني

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست