بل الميزان بالنّحو الكلّى، هو الأخذ بالطّريق الّذي ظنّه، أقوى من الآخر.
المسألة الخامسة: ما إذا لا يمكن تأخير الواقعة و لا الاحتياط،
و ليس مجتهد و لا يمكن الوصول بفتواه، و لا يمكن تعيين قول المشهور، يرجع الى أوثق الأموات، من باب كون ظنه أقوى، و لا بدّ من الرّجوع إليه، بمقتضى دليل الانسداد، و قد مرّ في المسألة الرّابعة، الإشكال في ترجيحه مطلقا.
المسألة السّادسة: المسألة بحالها و لكن لا يمكن تحصيل فتوى اوثق الاموات يعمل بظنه
بمقتضى دليل الانسداد و قد بينا في المسألة الرابعة الإشكال في ترجيح قول المشهور او اوثق الاموات مطلقا.
المسألة السّابعة: المسألة بحالها
و لم يكن له ظنّ، بأحد الطرفين بينى على أحد الطّرفين.
المسألة الثّامنة، في كلّ مورد، من الموارد المتقدّمة، إذا عمل بالاحتياط،
فيما أمكن فهو و إلّا فلو عمل، على طبق رأى الغير الأعلم، أو المشهور، أو اوثق الاموات او غيرها، إذا تبيّن بعد ذلك، مخالفته، مع فتوى مجتهده، هل يجب عليه، الإعادة، و القضاء، فيما له الإعادة و القضاء، أو لا يجب، فقد عرفت الكلام فيه، في طىّ المسألة 53 فراجع.
*** [مسئلة 61: إذا قلّد مجتهدا، ثم مات فقلّد غيره]
قوله ;
مسئلة 61: إذا قلّد مجتهدا، ثم مات فقلّد غيره، ثم مات فقلّد من يقول، بوجوب البقاء، على تقليد الميّت، أو جوازه، فهل يبقي، على تقليد المجتهد الاوّل، أو الثّاني، الاظهر، الثّاني