responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 167

و تارة يقع الكلام في انّه هل يكون في البين قاعدة، تقتضى عدم وجوب الاعادة و القضاء مطلقا، أو في بعض الموارد، أم لا؟ و بعبارة اخرى هل تكون فى البين قاعدة ثانويّة أم لا فنقول بعونه تعالى:

اما القاعدة الثّانوية، الّتي تقتضى الصّحة و عدم التدارك مطلقا، فلا تكون في البين، نعم يمكن، أن يقال في خصوص الصلاة، بانّ مقتضى حديث لا تعاد، هو الصحة و عدم وجوب الاعادة و القضاء، إذا كان المتروك غير الخمسة، بدعوى شمول الحديث، للجاهل بالحكم، كشموله للنّاسى و الجاهل بالموضوع، و انّ الخارج، عن عموم الحديث، أو إطلاقه، خصوص العامد، لا غيره.

و فيه انّه كما بيّنا، في الخلل من الصلاة، القدر المتقين من الحديث، عدم وجوب الاعادة، على من كان تركه، مستندا إلى النسيان، مضافا إلى أنّه ان كان له عموم، أو اطلاق، حيث يلزم من الاخذ بإطلاقه، حمل المطلقات الدّالة، على اعتبار الأجزاء، على الفرد النادر، فلا يشمل غير الناسى، من العامد و الجاهل بالموضوع و الشّاك و الجاهل بالحكم، ان كان جهله عن تقصير و كذا الجاهل بالحكم، الّذي كان جهله، عن قصور و إن ذكرنا وجها، لشمول الحديث للجاهل القاصر و مع ذلك، كان عندنا التشكيك، في شموله له، فلا يشمل الحديث، الجاهل بالحكم، حتّى يقال في خصوص الصّلاة ببركة، حديث لا تعاد، بعدم وجوب الاعادة، في غير الخمسة المستثناة.

المورد الثّاني: في أنّه بعد وجوب التدارك، هل يجب المقدار الاقل، أو يجب الاكثر،

فتارة كما يعلم، بعدم موافقة عمله للواقع و لفتوى المجتهد. يعلم مدّته.

و تارة لا يعلم مدّته، ففي الاوّل يجب تدارك المقدار المعلوم، و في الثّاني نقول بان حكمه، حكم الصّورة الثّالثة، من هذا الحيث و يأتى الكلام فيه إن شاء اللّه، في هذه الصّورة.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست