responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 168

الصّورة الثّالثة: اما إذا كان شاكّا في مطابقة عمله،

مع الواقع، او مع فتوى المجتهد، اللازم اتباعه، و عدم مطابقته، فهل يقال في هذه الصورة بعدم وجوب شي‌ء عليه، او يقال بوجوب، تدارك عمله بالاعادة أو القضاء، بمقدار يقطع معه، ببراءة ذمّته، مثلا إذا كان شاكا أنّ صلواته الّتي، لا يدرى موافقتها مع الواقع، أو فتوى المجتهد و عدم موافقتها، هل كانت صلوات سنه، أو صلوات سنتين، يجب عليه قضاء سنتين، حتّى يقطع ببراءة ذمّته.

او يقال بأنّه يكفى التدارك، في المقدار الاقلّ، الّذي يكون يقينيّا، ففي المثال المتقدّم، يقضى صلوات سنة فقط، احتمالات.

الاوّل: عدم وجوب شي‌ء عليه،

و وجهه جريان اصالة الصّحة، في اعماله السّابقة.

و فيه أنّ مورد أصالة الصحة، هو فيما يحتمل التفاته، حين العمل و بنائه على اتيانه، على الوجه الصحيح، غاية الأمر بعد العمل، يكون شكه، في انّه هل أتي به على الوجه الصحيح، أو صار متروكا، للغفلة و النسيان، أو عمدا، بناء على شمولها، لصورة احتمال استناد التّرك بالعمد.

و امّا إذا كان عالما، بعدم توجّهه بلزوم اتيانه، على الوجه الصّحيح، غاية الأمر، يحتمل وقوع العمل، تصادفا و اتفاقا على الوجه الصّحيح، فشمول أدلة اصالة الصحة، و بعبارة أخرى، قاعدة الفراغ له، غير معلوم، فلا وجه لهذا لاحتمال.

الاحتمال الثّاني: وجوب الاتيان و تدارك ما وقع عنه،

بمقدار يقطع معه ببراءة الذّمة، و وجهه أنّ الاشتغال اليقينى، يقتضي البراءة اليقينيّة، فهو يعلم بتوجّه التكليف إليه فلا بد من القطع بقرع ذمته او يقال: بأنّه بعد فرض كون القضاء بالأمر السابق و كان الأمر بنحو تعدّد المطلوب فيقال في الصلاة مثلا بعد الشك في إتيانها‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست