responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 166

[مسئلة 40: إذا علم انّه كان، في عباداته بلا تقليد، مدّة]

قوله ;

مسئلة 40: إذا علم انّه كان، في عباداته بلا تقليد، مدّة من الزمان و لم يعلم مقداره، فان علم بكيفيّتها و موافقتها للواقع، أو لفتوى المجتهد، الّذي يكون مكلّفا، بالرجوع إليه، فهو و إلّا فيقضى، المقدار الّذي، يعلم معه بالبراءة، على الاحوط و ان كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن.

(1)

أقول: اعلم انّ للمسألة صورا:

الاولى: ما إذا عمل بلا تقليد مدة من الزمان و يعلم موافقة، ما عمله مع الواقع،

أو مع فتوى المجتهد الّذي، يكون مكلّفا بالرّجوع إليه، «و قد مرّ في المسألة «16» انّ المجتهد الّذي، تكون العبرة بمطابقة العمل، مع فتواه، هو من يجب متابعته بعد العمل و فعلا، لا المجتهد الّذي، كان يجب متابعته حال العمل» و في هذه الصورة لا إشكال، فى صحّة عمله، لموافقته مع الواقع، أو لما هو الطّريق إلى الواقع و هو فتوى المجتهد، مع قصد القربة، على الفرض، فيما كان عبادة.

الثّانية: ما إذا علم، عدم موافقة عمله مع الواقع

و كذا مع فتوى المجتهد، الواجب اتباعه و الكلام في هذه الصّورة يقع في الموردين:

المورد الاوّل: في وجوب الاعادة او القضاء عليه و عدمه،

فنقول تارة يقع الكلام فيما تقتضيه، القاعدة الاوّليّة، فنقول لا اشكال، في وجوب تدارك، ما وقع على خلاف الواقع و خلاف الطريق المنسوب له و هو قول المجتهد، بمقتضى القاعدة الاوليّة، لكون تركه لأجل جهله بالحكم، ففى كلّ مورد، قلنا بوجوب الاعادة و القضاء، في الجهل بالحكم، نقول فيه، هذا كلّه بمقتضى القاعدة الاوّلية.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست