ومن يأمر من الأبوين بترك فريضة من فرائض الله فحقّه العقوق ، لا الطّاعة. ولكنّه جاء قول مالك ـ ; ـ فيمن منعه أبواه ، ينتظر العام بعد العام ، على أنّه لم يتعيّن عليه التوجّه كما قال اللّخميّ. وعليه يدلّ فعل رسول الله 6 ، [١٠١ / آ] فإنّه لم يحجّ في العام الّذي فرض فيه الحجّ ، ولو كان على الفور ما أخّره عنه؟ والاستطاعة : القدرة على الوصول من غير مشقّة خارجة عن المعتاد. وسئل مالك أهي الزّاد والرّاحلة ، فقال : [١] لا والله ، إنّما ذلك على قدر طاقة النّاس ، قد يجد الرّجل الزّاد والرّاحلة ، ولا يقوى [٢] على المسير [٣] ، وآخر يقوى أن يمشي [٤] على رجليه ، وربّ صغير أجلد من كبير ، ولا شيء أبين ممّا قال الله عزوجل : (مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)[٥] واحتجّ الّلخميّ لذلك [٦] بقوله تعالى : (يَأْتُوكَ رِجالاً وَعَلى كُلِّ ضامِرٍ)[٧] وقوله : (ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ)[٨] ، واختلف المذهب في السّائل إذا كان يعطى هل يجب عليه؟ ومحمله على من جرت عادته بذلك.
وقال ابن القاسم فيمن له ضيعة [٩] : يبيعها ويترك أولاده في الصّدقة ، وقيل : إلّا أن يخاف عليهم الضّيعة [١٠] ، وهو تفسير ، ويجب على من وراء