responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رحلة العبدري نویسنده : أبو عبدالله العبدري    جلد : 1  صفحه : 394

ـ فصل فقهيّ مختصر في المناسك ـ

وهي جمع منسك بفتح الميم والسّين وبفتح الميم وكسر السّين ، وهو المتعبّد. والنّسك : العبادة. واختصّ في العرف بمعالم الحجّ ومتعبّداته. والحجّ : القصد [١] ، وخصّه الشّرع بقصد البيت الحرام لأعمال مخصوصة ، في وقت مخصوص ، وهو فرض على الأعيان ، وأحد قواعد الإسلام بإجماع ، مرّة في العمر ، واختلف في العمرة ، فقيل : واجبة ، وقيل : سنّة ، وعملها بعض عمل الحجّ ، وهو الإحرام ، وشرطه فيها أن يكون من الحلّ ؛ والطّواف ؛ والسّعي ؛ والحلاق أو التّقصير ؛ والعمل فيها كالعمل في الحجّ سواء ، ولا تختصّ [٢] بوقت ، إلّا أن مالكا ـ ; ـ كره للحاجّ أن يعتمر في أيّام منى ، وكره الاعتمار مرّتين في السّنة.

[شروط الحج]

وأما الحجّ فشروط وجوبه : العقل ، والبلوغ ، والحرّية ، والاستطاعة واختلف قوله : هل هو على الفور أو على التّراخي مالم يخش الفوت؟ وعليه يأتي الخلاف في اعتبار رضا الأبوين. [٣] وقول ابن بشير : إنّ اعتبار رضا الأبوين لا يدلّ على التّراخي ، وإنّما هو من باب تزاحم الفروض خطأ ؛ إذ «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» [٤] كما لا حقّ لهما في سائر الفروض.


[١] انظر اللسان حجج.

[٢] في ت وط : ولا يختص.

[٣] انظر بداية المجتهد : ١ / ٢٣٥.

[٤] أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ١ / ٤٠٩ و ٥ / ٦٦. والحاكم في المستدرك ٣ / ٢٣ بخلاف في اللّفط ، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٥ / ٤٦٠ ، والجامع الصغير للسيوطي ٢ / ٢٠٣ ، وكنز العمال ٥ / ٧٢٩ و ٧٩٧ و ٦ / ٦٦ ، وفيض القدير ٦ / ٤٣٢.

نام کتاب : رحلة العبدري نویسنده : أبو عبدالله العبدري    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست