البحر ركوبه إليه إذا كان الغالب السّلامة ، ولا تعطّل فيه الصّلاة. وقال مالك : أيركب حيث لا يصلّي ، الويل لمن ترك الصّلاة. ولا يجب ركوبه على المرأة لأنّها تنكشف ، وفي كتاب محمّد : ولا المشي إذا بعدت المسافة وإن قويت عليه ، لأنّ مشيها عورة ، واستحسنه اللّخميّ في ذات المنظر بخلاف من لا يؤبه لها ، ولا تخرج إليه إلّا مع زوج ، أوذي محرم ، أو رفقه مأمونة ، ويسقط وجوب الحجّ بالخوف على النّفس وعلى المال ، واختلف في أخذ ما لا يجحف.
[أركان الحج]
وأركان الحجّ الّتي لا بدّ من الإتيان بها [١] أربعة وهي : الإحرام ، والسّعي [٢] ، والوقوف بعرفة [٣] ، وطواف الإفاضة [٤]. وألحق بها عبد الملك جمرة العقبة [٥]. وحكى عنه ابن رشد زيادة الوقوف بالمشعر الحرام [٦] ، وهو غريب من قوله. وقد حكى عنه اللّخميّ خلافه ، وحكى ركنيّته من غير المذهب عن
[٢] السّعي : يكون بالسير سبعة أشواط بين الصفا والمروة مع الابتداء بالصفا ، وقد اختلفت المذاهب في حكم وجوبه. انظر بداية المجتهد ١ / ٢٥١ ـ ٢٥٢.
[٣] الوقوف بعرفة يكون بعد الغروب وهو من أركان الحجّ ، ( لقوله 6 : الحجّ عرفات). انظر بداية المجتهد ١ / ٢٥٣ ـ ٢٥٤.
[٤] طواف الإفاضة : يقع بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر ، وقد أجمع العلماء على وجوبه ، وقالوا بفوات الحج بفواته ، وهو المعني بقوله تعالى : (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) سورة الحج ٢٩. انظر بداية المجتهد ١ / ٢٥١.
[٥] جمرة العقبة : في آخر منى مما يلي مكة ، وليست العقبة التي تنسب إليها الجمرة من منى. انظر معجم ما استعجم ١ / ٣٩٢.
[٦] الوقوف بالمشعر الحرام : المراد بالمشعر الحرام الذي بمزدلفة ، وهو الذي يستحب للحاج الوقوف عنده للدعاء والذكر غداة النحر.