responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رحلة العبدري نویسنده : أبو عبدالله العبدري    جلد : 1  صفحه : 272

وقولهم : لا يمكن البيع من الأخرس إلّا بالإشارة إقرار منهم بأنّ لها دلالة ، ونقض لقولهم في غير الأخرس ، ثم أجاب الفقيه زين الدّين عن [١] الوجه الأوّل ، وهو النّقض بإيجاب البيع باللّفظ الظّاهر بأنّ الأحكام تبنى على الظّاهر ، وليست الإشارة في الظّهور كاللّفظ. هذا معنى كلامه ، وهو غير مقنع ، فإنّ الكلام إنّما هو في الإشارة الظّاهرة الدّلالة ، وقد تكون أظهر في الدّلالة من اللّفظ ، فلا فرق بينهما كما ذهب إليه مالك ـ ; ـ والله أعلم.

[٢] والأليق بالصّواب على مذهب الشّافعيّ [٣] في كون الإشارة لا تدلّ عنده في غير الأخرس أن يلحق الأخرس بالسّفيه فيولّى عليه من يتولّى النّظر في مصالحه ، فيبيع عليه ويشتري لتعذّر توصلّه إلى مصالحه ، وهو المعنى الموجب للولاية على السّفيه ، ولكنّهم لم يقولوا ذلك ، وتناقضوا فيما ذهبوا إليه والله أعلم. [٤]

وسألت الفقيه زين الدّين عن معنى قول ابن الحاجب : وفي تقدير موافق صفة الماء مخالفا نظر. فقال : معناه أنّ المائع الّذي يضيف الماء وهو على صفة الماء بحيث لا يغّيره ، هل يعتبر عدم تغييره للماء؟ فيقال : إنّ الماء باق على أصله ، أو يقدّر مخالفا للصّفة بحيث يغيّر الماء ، فتؤثّر [٥] في سلب [٦]


[١] في ت : على.

[٢][٢] ـ سقط من ت.

[٣] أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العبّاس بن عثمان بن شافع الهاشمي. أحد الأئمة الأربعة. ولد في غزة سنة ١٥٠ ه‌ وتوفي سنة ٢٠٤ ه‌. ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ١ / ٢٩٣ وما بعد ، المحمدّون من الشعراء ١٩٢.

[٤] في ط : فيؤثر.

[٥] في ت : سبب.

نام کتاب : رحلة العبدري نویسنده : أبو عبدالله العبدري    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست