responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رحلة العبدري نویسنده : أبو عبدالله العبدري    جلد : 1  صفحه : 273

التّطهير إضافة الماء بالمقدار الّذي يغيّره لو كان مخالفا ، فيه نظر. قلت : وهذا تفسير جيد مناسب لما تقدّم [٦٦ / ب] من كلام المؤلّف على الماء المضاف ، ويحتمل وجها آخر وهو التّشكّك في الماء ، هل هو ماء مطلق أو غيره ممّا [هو][١] على صفته ؛ فإذا وجدنا مائعا هو على صفة الماء المطلق ولم نقطع بأنّه ماء مطلق ، وجوّزنا أن يكون مائعا آخر ، فهل يحمل على الماء أو على غيره فيه نظر؟ وقد عرضنا [٢] عليه هذا الوجه ، فقال : يحتمل ، قلت : وهذا الوجه لم أقف فيه على نصّ والأظهر في الوجه الأوّل أنّ التّقدير المذكور لا بدّ منه ، فإن حصل في الماء من المائع الّذي على صفته ما يغيّره لو كان مخالفا سلبه التّطهير ، ولو كان ذلك لا يؤثّر لبقاء الماء على صفته ، لصحّ الوضوء بنقطة ماء صبّ عليه قنطار من مائع آخر على صفته. وقد روى أشهب عن مالك في «العتبيّة» [٣] المنع في أخذ المتوضىء الماء بفيه لغسل يديه. وأشار الباجيّ في تعليله إلى ما ذكرنا. وروى موسى بن معاوية عن ابن القاسم جوازه ، واعتبر بعدم ظهور الإضافة مع أنّ الغالب أنّ الرّيق يضيفه ، والأظهر في الوجه الثّاني حمله على الماء المطلق حملا على الغالب ، واعتبارا بالأكثر لأنّ الغالب أنّ المائع الّذي على صفة الماء هو ماء مطلق ، وتجويز غير ذلك تشكّك [٤] ووسوسة لم تبن على أمارة ، فلا تؤثر كما لو تحقّق أنّه ماء مطلق


[١] زيادة من ت.

[٢] في ت : عرضت.

[٣] منسوبة إلى مصنّفها فقيه الأندلس محمد بن أحمد بن عبد العزيز العتبي القرطبي المتوفى سنة ٢٤٥ ه‌ واسمها كاملا : «المستخرجة العتبية على الموطأ» وهي مسائل في مذهب الإمام مالك. انظر كشف الظنون ١١٢٤.

[٤] في ط : تشكيك.

نام کتاب : رحلة العبدري نویسنده : أبو عبدالله العبدري    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست