responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 95

في الشبهة البدوية

قوله: بعد وضوح انّ المقدر في غير واحد غيرها: (1) الظاهر انّ مراده: انّ المقدر في غير واحد من فقرات الحديث غير المؤاخذة. لأن الحديث في مقام الامتنان، و لا منة في رفع المؤاخذة عمّا اضطروا و بعض أخواته، لأنّ رفعه عقلي لا يختص بأمة دون أمّة.

و فيه انّ المنّة تكون في رفع المؤاخذة في سائر الفقرات أيضا، فانّ الظاهر: انّ المراد من الاضطرار ليس هو الاضطرار الموجب لسلب الاختيار، بل كما في اضطرار المريض إلى شرب الخمر، و كذلك لا يقبح عقاب الناسي بإيجاب التحفظ عليه، فإذا عمّت المنّة و أمكن تقدير خصوص المؤاخذة و تقدير تمام الآثار، كان تقدير خصوص المؤاخذة هو المتيقن، مع انّ التحفظ على عموم أدلة سائر الآثار يقتضي قصر المقدر بالمؤاخذة.

نعم، تمسك الإمام عليه السلام بمثل هذا الحديث على بطلان ما استكره عليه من الحلف بالطلاق و العتاق و صدقة ما يملك، يدلّ على عموم المقدر.

قوله: و الموضوع للأثر مستدع لوضعه: (2) انّ هذا البيان لا يجدي شيئا على تقدير عموم حديث الرفع لكل أثر، حتّى المترتب على نفس العناوين. غاية الأمر، تقع المعارضة بينه و بين الأدلة المثبتة لتلك الآثار على تلك العناوين، فهذا الحديث يرفعها، و تلك الأدلة تثبتها.

فالحقّ أن يقال: انّ ظاهر الحديث رفع الأحكام الثابتة في مورد عروض العناوين بعروضها، بحيث يكون الحكم الّذي يرفعه ثابتا بدليله قبلها، و في رتبة سابقة عليها، لا ثابتا بعدها، كما في الأحكام المترتبة على تلك العناوين، أو ثابتا في عرضها، كما في الأحكام الثابتة للعناوين المضادة لتلك العناوين التسعة، مثل ما ثبت من الحكم بعنوان العمد، فان الخطأ و النسيان لا يرفع هذا، بل هو بنفسه يرتفع و ينفد لنفاد موضوعه، بحصول الخطأ و النسيان.

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست