responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 96

قوله: و إيجاب التحفظ في الخطأ و النسيان: (1) ان إيجاب التحفظ عن الوقوع في الخطأ و النسيان ليس من الأحكام المترتبة على الخطأ و النسيان الحاصلان من ترك التحفظ، فانهما حاصلان بعد سقوط التكليف بالتحفظ، امّا عمدا عصيانا أو لعذر، فهما لا يرفعان إيجاب التحفظ لأجل ما ذكرنا لا لأجل انّ إيجاب التحفظ حكم أتي من جهة هذين العنوانين، فلا يرتفع بهما.

نعم، نسيان إيجاب التحفظ عن النسيان، نسيان رافع لإيجاب التحفظ، و ليس إيجاب التحفظ حكما لهذا النسيان حتّى لا يرتفع به.

و بالجملة: إيجاب التحفظ أجنبي عن المقام.

نعم، إيجاب الاحتياط حكم نفس الجهل و لا مجال لإنكاره.

و ما أفاده المصنف في الجواب من انّه يكون باقتضاء الواقع في مورد الجهل، ان أراد: انّ الجهل ليس علة تامة لهذا الحكم، بل جزء من العلة و جزئه الآخر قيد كون الجهل متعلقا بالواقع.

ففيه: انّ دخل أحد هذه العناوين و لو بأدنى دخل في حكم، كاف في عدم توجه الرفع إلى ذلك الحكم، و لا يلزم أن يكون تمام الموضوع في ذلك، فانّ الوجه القاضي بذلك عام يعمّ جميع صور الدخل، و الّذي ينبغي أن يقال في الجواب، هو:

انّ إيجاب الاحتياط، و إن كان حكم الجهل لكنه ناشئ من عموم الحكم الواقعي الثابت بدليله، و شموله لحالي العلم و الجهل، و ليس الحكم الواقعي هذا حكما للجهل، فالجهل يرفعه، فإذا رفعه الجهل لم يبق ما هو منشأ إيجاب الاحتياط في ظرف الجهل، فالجهل لا يرفع حكم الجهل و هو وجوب الاحتياط ابتداء، بل يرفع سبب هذا الحكم و علته، فيرتفع هو بارتفاع سببه و علته، و من هنا كان اللازم استثناء الأحكام الثابتة لهذه العناوين بسبب أحكام العناوين الأولية، من كلية عدم ارتفاع أحكام هذه العناوين بحديث الرفع. و الاستثناء، و إن كان منقطعا، لما عرفت:

انّ هذه أيضا لا يرتفع بهذا الحديث بل يرتفع منشؤه، فيرتفع هو، لكن يجب التنبيه عليه.

قوله: إلاّ انّه ربّما يشكل بمنع ظهورها: (2) هذا مضافا إلى أنّ ظاهر الحديث حجب‌

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست