responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 94

فإيجاب الاحتياط و العقاب كلاهما ينشئان في عرض واحد من ثبوت التكليف حال الجهل لا أن يكون منشأ العقاب هو وجوب الاحتياط، بل ظاهر اخبار الاحتياط هو العكس، و إنّ منشأ إيجاب الاحتياط هو التحرز عن الوقوع في المهلكة، ثمّ انّه يتجه الإشكال على التمسك بالحديث بوجهين:

الأوّل: انّه على فرض تقدير المؤاخذة، كان الحديث دليلا على رفع فعلية المؤاخذة دون استحقاقها، و هو أعمّ من المطلوب، و كون المنفي في سائر الفقرات هو الاستحقاق، لا ينافي نفي الفعلية في الجميع.

نعم، لو قدر استحقاق المؤاخذة، صحّ الاستدلال بالحديث على المطلوب، لكن تقدم انّه لا معنى لرفع الاستحقاق إلاّ رفع منشئه، و هو خلف، لأنّ المرفوع حينئذ يكون ذلك المنشأ دون العقاب.

الثاني: انّ الحديث إنّما يصحّ التمسك به إذا أريد منه رفع التكليف عن كلّ فرد من أفراد الأمّة، ما لا يعلمه ذلك الفرد، امّا إذا أريد رفعه عن الجميع، ما لا يعلمه الجميع، فالحديث يكون دليلا على انّ الأصل في الأشياء قبل الشرع، الإباحة، كما اعترف به، و امّا بعد الشرع و عروض الاختفاء فلا دلالة على شي‌ء و لا ظهور له في المعنى الأول، إلاّ أن يقال: سياق باقي الفقرات يعيّنه.

قوله: و إن كان في غيره لا بدّ من تقدير الآثار: (1) قد عرفت: عدم اللابدية، و إن الفعل يوضع و يرفع عن الشخص بالإلزام به و ترك الإلزام به، على أن يكون الوضع و الرفع منسوبا إلى الفعل حقيقة، و يكون التكليف من قبيل الواسطة في الثبوت، و هذا كما في ثبوت الدّين في الذّمّة و العيال في العهدة، فانّ كلّ ذلك على الحقيقة.

و بالجملة: كلّما يكون ثابتا في العهدة شرعا أو عرفا، فهو موضوع على الشخص، فيكون رفعه رفعا عن الشخص، و لو لا ذلك كان سياق باقي الفقرات قاضيا بالتقدير هنا أيضا، فانّ التكليف بين الفقرات بالتقدير في غاية البعد و عدمه.

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست