نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 93
و إرادة ما لم يصر المولى بصدد
إنفاذه بتهيئة مقدمات نفوذه، الّذي منه الاعلام به بداعي تحريك العبد المسمّى ذلك
بالبعث، و بالإعلام المذكور يكون ذلك تكليفا يجب إطاعته، فالإعلام إعلام بمادة
التكليف، و هو بنفسه محقق لصورته و موجب بصيرورة تلك المادة تكليفا فعليا، يجب
إطاعته، فالتكليف الّذي يتعلق به العلم و يتوقف عليه العلم، هو مادة التكليف، و
الّذي يكون هو متوقفا على العلم هو صورته و فعليته الواجب امتثاله، فصحّ أن يقال:
لا تكليف حقيقة مع عدم البعث و الاعلام، و ان اعلم و بعث آخرين، فانّ تكليف أحد لا
يوجب بعث آخرين.
إن
قلت: يلزم على ما ذكر من اختصاص الأحكام بالعالمين، التصويب الباطل بالإجماع.
قلت:
مادة التكليف عام بالنسبة إلى العالم و الجاهل، و إن كان بعثه الّذي عليه يدور
الإطاعة و الامتثال خاصا، و هو كاف في دفع التصويب الباطل.
قوله:
لا يقال: ليست المؤاخذة من الآثار الشرعية: (1) هذا الإشكال أشكله و
أورده شيخ مشايخنا المرتضى «ره» على نفسه، حيث لما قدر المؤاخذة، و تبعه على ذلك
حضرة الأستاذ المصنف «قده» مع انه لم يذهب إلى عدم تقديره للمؤاخذة، بل جعل
الموصول عبارة عن نفس الحكم، و نفس الحكم قابل للرفع و يرتفع المؤاخذة عقلا
بارتفاع الحكم، فانّ حكم العقل بالبراءة عن العقاب موضوعه أعمّ من عدم الحكم واقعا
و عدمه ظاهرا، و مع ذلك فتوجيهه للإشكال على نفسه عجيب، ثم الأعجب وقوعه في
المخمصة في الجواب عنه، أعجب، مع وضوح جوابه و عدم الحاجة إلى ما أفاده على انّه
فاسد في حدّ نفسه، فانّه يتّجه عليه:
أوّلا:
انّ المقدر حينئذ يكون هو إيجاب الاحتياط، مع انّ الكلام على فرض تقدير المؤاخذة.
و
ثانيا: انّ العقاب منشؤه هو ثبوت التكليف فعلا، و في حال الجهل، و ثبوت التكليف
يكون منشأ أيضا، لإيجاب الاحتياط، تحفظا على التكليف المذكور،
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 93