responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 93

و إرادة ما لم يصر المولى بصدد إنفاذه بتهيئة مقدمات نفوذه، الّذي منه الاعلام به بداعي تحريك العبد المسمّى ذلك بالبعث، و بالإعلام المذكور يكون ذلك تكليفا يجب إطاعته، فالإعلام إعلام بمادة التكليف، و هو بنفسه محقق لصورته و موجب بصيرورة تلك المادة تكليفا فعليا، يجب إطاعته، فالتكليف الّذي يتعلق به العلم و يتوقف عليه العلم، هو مادة التكليف، و الّذي يكون هو متوقفا على العلم هو صورته و فعليته الواجب امتثاله، فصحّ أن يقال: لا تكليف حقيقة مع عدم البعث و الاعلام، و ان اعلم و بعث آخرين، فانّ تكليف أحد لا يوجب بعث آخرين.

إن قلت: يلزم على ما ذكر من اختصاص الأحكام بالعالمين، التصويب الباطل بالإجماع.

قلت: مادة التكليف عام بالنسبة إلى العالم و الجاهل، و إن كان بعثه الّذي عليه يدور الإطاعة و الامتثال خاصا، و هو كاف في دفع التصويب الباطل.

قوله: لا يقال: ليست المؤاخذة من الآثار الشرعية: (1) هذا الإشكال أشكله و أورده شيخ مشايخنا المرتضى «ره» على نفسه، حيث لما قدر المؤاخذة، و تبعه على ذلك حضرة الأستاذ المصنف «قده» مع انه لم يذهب إلى عدم تقديره للمؤاخذة، بل جعل الموصول عبارة عن نفس الحكم، و نفس الحكم قابل للرفع و يرتفع المؤاخذة عقلا بارتفاع الحكم، فانّ حكم العقل بالبراءة عن العقاب موضوعه أعمّ من عدم الحكم واقعا و عدمه ظاهرا، و مع ذلك فتوجيهه للإشكال على نفسه عجيب، ثم الأعجب وقوعه في المخمصة في الجواب عنه، أعجب، مع وضوح جوابه و عدم الحاجة إلى ما أفاده على انّه فاسد في حدّ نفسه، فانّه يتّجه عليه:

أوّلا: انّ المقدر حينئذ يكون هو إيجاب الاحتياط، مع انّ الكلام على فرض تقدير المؤاخذة.

و ثانيا: انّ العقاب منشؤه هو ثبوت التكليف فعلا، و في حال الجهل، و ثبوت التكليف يكون منشأ أيضا، لإيجاب الاحتياط، تحفظا على التكليف المذكور،

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست