responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 92

امّا البعث النفسيّ أو البعث الغيري الاحتياطي، فهو خارج عن حيطة التكليف، كما اعترف به الأخباريون المخالفون في المسألة.

لا يقال علي ما ذكر: يكون الرفع عقليا من غير منّة و لا اختصاص بهذه الأمة، مع انّ ظاهر الحديث هو المنّة و الاختصاص. فانّه يقال: المنّة هو في عدم إيجاب الاحتياط و الاقتصار على الطلب النفسيّ، الموجب لقصر التكليف بمن علم بالطلب النفسيّ مع التمكن من تكليف من لم يعلم بذلك، بإيجاب الاحتياط، لما عرفت، من: انّ أحد الإعلامين كاف في حصول الإلزام عقلا.

و الحاصل: انّ الإرادة سواء تعلقت بفعل النّفس أو بفعل الغير تكون على تقدير ترتيب المقدمات في تحصيل المراد، و من المقدمات في تحصيل المراد في الإرادة المتعلقة بفعل الغير، هو إعلام ذلك الغير بتحقق هذه الإرادة لغرض حصول الانبعاث منه نحو المراد، سواء كان بصيغة افعل أو بالجملة الخبرية، فإذا اختصّ الاعلام بشخص اختصت الإرادة بالتعلق بفعله دون فعل من لم يصدر إعلام في حقّه، و لو لأجل عدم الظفر بإعلام المولى، و هذا واضح بالتأمل في موارد الإرادات المتعلقة بالفعل بالمباشرة و الفعل بالتسبيب.

إن قلت: الاعلام انّما يكون بالتكليف لا بأمر آخر، و دخله في توجه التكليف انّما يكون من أجل انّه يوجب العلم بالتكليف، فيئول اشتراط التكليف بالإعلام إلى اشتراطه بالعلم بالتكليف، و الحال انّ العلم بالتكليف متوقف على ثبوت أصل التكليف، فالدور المتقدم يكون باقيا على حاله بلا دافع عنه.

قلت: للاعلام بالطلب بداعي البعث جهتان: جهة كونه إعلاما بما في النّفس من الطلب و جهة كونه بعثا و تحريكا و مقدمة، أعملها المولى لغرض التوصل إلى وصول مراده، فهو بالجهة الأولى: كاشف عن ذاك المعنى النفسانيّ، الّذي لا يجب تنفيذه عقلا، و بالجهة الثانية: يوصل ذلك المعنى إلى حدّ يجب تنفيذه عقلا، إذ يكون بذلك إرادة فعلية يجب إنجازها، و بعبارة أخرى: به يتحقق العلم بمادة التكليف و به يتحقق فعليته، فانّ الإرادة القائمة بالنفس ليس تكليفا و طلبا، بل‌

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست