responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 91

و من ذلك يظهر عدم اختصاص الرفع بالأحكام الإلزامية، بل يعمّ كلّ موضوع على المكلّفين و مجعول في حقّهم وضعيا أو تكليفيا غير إلزامي، اقتضى المنة رفعه لما عرفت: انّ مادة الرفع لا يختص إطلاقه بما فيه كلفة و مشقة، كما لا يخفى على من راجع موارد استعماله. و امّا تقدير المؤاخذة أو الإسناد بلحاظها، ففيه مضافا إلى انّ التقدير لا يصار إليه عند عدم الضرورة: انّ المؤاخذة المقدرة إن كانت هي المؤاخذة الفعلية لم تدل الرواية على نفي الاستحقاق، كما في آية (و ما كنّا معذبين.). و إن كان استحقاق المؤاخذة لم يكن معنى لرفع الاستحقاق العقلي إلاّ رفع منشأ الاستحقاق، و هو التكليف، فيئول الأمر إلى رفع التكليف.

ثمّ انّ معنى رفع «ما لا يعلمون» كما في رفع «ما اضطروا» و باقي أخواته، هو رفع التكليف واقعا لا رفعه ظاهرا مع ثبوته واقعا، كما هو مقصود المتمسكين بالحديث على البراءة، فانّ الرفع ظاهرا مع الثبوت واقعا لا معنى له، و لا يلزم ممّا ذكرنا محذور الدور، و هو توقف ثبوت التكليف على العلم به، مع انّ العلم لا يكون إلاّ بعد التكليف.

و ذلك لأنّ التكليف الّذي حقيقته هو الإرادة القائمة بنفس المولى لو توقف على العلم بهذه الإرادة، لكونها إرادة متعلقة بالعالمين بهذه الإرادة، لزم ما ذكر، لكنّه لا يتوقف على هذا العلم، بل على العلم بإنشائها و طلبها، فيكون الموقوف غير الموقوف عليه، لأنّ التكليف يتوقف على العلم بإنشاء التكليف و الاطلاع على البعث الصادر من المولى، فإرادة المولى تعلق بإتيان من ظفر على بعثه و اطلع على إعلامه بداعي التحريك دون من لم يظفر و لم يطلع. و الاختصاص المذكور عقلي، فيكون مفاد حديث الرفع مطابقا لما هو قضية حكم العقل بلا تعبد شرعي.

و بالجملة: التكليف مختصّ بمن وصل إليه إعلام المولى، لا يتجاوز إرادة المولى عن ذلك قيد شعرة.

نعم، لا يختص الاعلام المذكور و البعث نحو الفعل بأن يكون مطابقا لإرادته، بل يكفي البعث بعنوان الاحتياط تحفظا على إرادته، فمن لم يصل إليه أحد البعثين،

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست