responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 90

الدين و العيال و أشباههما، و ليس ذلك استعادة من رفع الثقيل الخارجي، بل الكلمة موضوعة لمعنى عام يشمل رفع كلّ ثقيل على النّفس، لا خصوص الثقيل بالمادة، بل إطلاقه في التكليف أيضا، باعتبار انّ متعلقه يثقل على النّفس بسببه، و إلاّ فلا ثقل يتصور في التكليف بما هو هو.

و من ذلك يظهر جهة أخرى لحمل الموصول على الفعل دون الحكم، فانّه مضافا إلى سياق باقي الفقرات ظهور مادة الرفع يقتضيه.

و لكن الحقّ مع ذلك جواز التمسك بالحديث على ما هو المطلوب في المقام من غير انّ يأباه السياق، و لا ان يمنعه ظهور مادة الرفع.

و ذلك انّ الموصول في هذه الفقرة و باقي الفقرات يحمل على عمومه، و هو رفع كلّ ما استكرهوا و ما اضطرّوا و ما لا يطيقون و ما لا يعلمون، دون خصوص الفعل أو الحكم أو نحوهما، و انحصار مصداق ذلك في سائر الفقرات بالفعل، لعدم معقولية الاضطرار و الإكراه و عدم الإطاقة بالحكم، لا يوجب أن يكون الفعل هو المستعمل فيه للفظ الموصول، كي يقضي السياق بأن المراد من الموصول في فقرة «ما لا يعلمون» أيضا هو الفعل، فإذا كان المراد من الموصول هو معناه العام، و حصل له في هذه الفقرة مصداقان: أحدهما الحكم و الآخر الفعل المتعلق للحكم، أخذ بالفقرة في مصداقها، و تكون دليلا على البراءة في الشبهة الحكمية و الموضوعية جميعا، و لا يمنع عن ذلك انحصار مصداق سائر الفقرات بالفعل.

و أمّا مادة الرفع، فنمنع:

أوّلا: انّه لرفع ما فيه ثقل، فانّ رفع الحجاب و الساتر و الغطاء و أشباه ذلك رفع، و ليس في شي‌ء من ذلك ثقل.

و ثانيا: انّ ثقل الفعل إذا كان من جهة التكليف، ففي الحقيقة، الثقيل و إن كان هو التكليف و الفعل المتعلق له يكون ثقيلا بالعرض، و بواسطته، إلاّ انّ ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات، فيصحّ نسبة الرفع إلى التكليف، كما في رفع القلم عن الصبي حتّى يحتلم، و يكون هو المصحح لنسبته إلى الفعل.

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست