responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 89

لولاه كان من شأنه ذلك، فانّ كلّ ما هو حسن فهو من شأنه تعالى. و بذلك يندفع إشكال اختصاص الآية بالأمم السابقة، إذ هي حكاية عن معاملته تعالى معهم، مع انّه لا اشعار فيها بالاختصاص بهم، بل حذف المتعلّق يفيد العموم.

نعم، غاية ما يستفاد من هذه الآية و غيرها، تقرير حكم العقل، إذ لا يعقل لنفي الاستحقاق معنى راجعا إلى غير باب العقل.

نعم، نفي فعلية العقاب يمكن أن يكون من المولى تفضلا.

قوله: ليس عنده بأعظم ممّا علم حكم: (1) مع انّه فيما علم حكمه قد ثبت العفو، كما في الظهار، و مع ذلك الاستحقاق ثابت حتّى عند الخصم، فيعلم انّ الملازمة بين نفي الفعلية و الاستحقاق غير مسلم عنده، كي يتمسك بالآية على إلزامه.

قوله: منها حديث الرفع: (2) انّ الاستدلال بهذا الحديث على المطلوب يتوقف على أن يكون المراد بالموصول في «ما لا يعلمون»، هو الحكم دون الموضوع، بإرادة عدم معلومية عنوانه، كاللحم الّذي لا يعلم انّه لحم غنم، ليكون حلالا، أو لحم خنزير ليكون حراما، و إلاّ كان دليلا على البراءة في الشبهات الموضوعية، فيخرج عن محل البحث، لكن إرادة الحكم من الموصول خلاف ظاهر سياق باقي الفقرات، فانّ المتعيّن فيها إرادة الموضوع. لا يقال: إرادة الموضوع من الموصول يستلزم التقدير في الكلام. لأنّ الموضوع غير قابل للرفع، فلا بدّ من تقدير المؤاخذة أو تمام الآثار أو الأثر الظاهر، و حيث انّ التقدير خلاف الأصل يقتصر فيه على مورد الضرورة، و هو سائر الفقرات، و امّا هذه الفقرة فتحمل على ما لا يستلزم التقدير، و هو الحكم، فانّه بنفسه قابل للرفع، فانه يقال: نمنع الحاجة إلى التقدير على تقدير إرادة الموضوع أيضا، فان رفع الفعل و وضعه يكون بالتكليف به، و رفع التكليف عنه، و يكون التكليف من قبيل الواسطة في العروض.

و السرّ فيه: انّ الفعل يثقل على النّفس بتعلق التكليف به، فكأنّه موضوع على الشخص كوضع الحمل الثقيل عليه، كما انّه يخفّ برفع التكليف عنه، فكأنّه مرفوع عنه برفع ثقله عنه، كرفع الحمل الثقيل، و لذا يطلق لفظي الرفع و الوضع في‌

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست