responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 88

قوله: و لم تنهض عليه حجة: (1) و لو مثل دليل الاستصحاب فيما كان هناك حالة سابقة متيقنة، أو العلم الإجمالي بواحد من الوجوب و الحرمة لا على سبيل التعيين أو العلم إجمالا بأحدهما معينا في أطراف محصورة أو غير معيّن، كما إذا علم بوجوب هذا، أو حرمة ذلك، فيخرج مجاري الأصول الثلاثة عن موضوع البحث.

فصل: لو شك في وجوب شي‌ء أو حرمته و لم تنهض عليه حجة

قوله: و كان عدم نهوض الحجة لأجل فقدان النص: (2) هذا تعريض على شيخه حيث أفرد لكل من فقد النصّ و إجماله و تعارض النصين مسألة مستقلة. و أضاف إلى ذلك بمسألة رابعة للشبهات الخارجية، و لكن لا يخفى من راجع كلامه «ره» انّ ذلك منه لأجل اختصاص بعض تلك المسائل بخصوصية، من ثبوت خلاف أو وفاق و نحو ذلك، فيكون الإجمال مخلا بهذا المقصود.

قوله: أظهرها قوله تعالى: (و ما كنّا معذّبين حتّى نبعث رسولا): (3) الاستدلال بالآية مبني على إرادة بعث الرسول بعنوان كونه رسولا لا ذات الرسول و شخصه، و إن لم يبلّغ بعد رسالته. و على إرادة الرسول في كلّ مسألة، فلا يجدي الرسول في مسألة بالنسبة إلى مسألة أخرى. و على إرادة معنى عام من الرسول و هو مطلق المبلغ، ليكون شاملا للرواة المبلغين للأحكام من المعصومين عليهم السلام دون شخص النبي صلى الله عليه و آله المبلغ للكل بواسطة الرواة، فلا يجدي التبليغ إلى الوسائط، و إن أمروا بتبليغ الشاهد منهم للغائب، و قد أنكر الأخباريون هذا الأخير، و قالوا بجريان البراءة قبل بعث الرسول، و امّا بعده و اختفاء الأحكام فلا.

قوله: و فيه: انّ نفي التعذيب قبل إتمام الحجة: (4) انّ ظاهر الآية نفي كون التعذيب قبل بعث الرسول، من شأنه تعالى، فيدلّ على القبح، و لازمه عدم الاستحقاق، إذ

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست