responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 52

و عليه: فلا يسمح له بالإشكال على متفرعاته في كل مورد مورد.

نعم، له حقّ النزاع في المبنى عند وقوع البحث فيه.

حجية الظواهر

لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده في الجملة قوله: فصل: لا شبهة في لزوم اتباع: (1) ينبغي البحث هنا في مقامين:

الأوّل: في حجيّة الظهور الملقى من المتكلم المتلقى منه بجميع مكتنفاته و قرائنه، حالية و مقالية، متصلة و منفصلة، بحيث لم يشذ مما اعتمد عليه في أداء مقصده شي‌ء، و مع ذلك احتمل عدم مطابقته لمقصوده، و انه ترك القرينة المفهمة لتمام مقصوده: امّا عمدا أو سهوا و اشتباها، و هذا هو ظاهر عنوان المصنف «قده»، حيث جعل الكلام في حجية الظهور، فانّ ذلك لا يكون إلاّ مع العلم بأنّ ما وصل تمام ما هو الصادر، و تمام ما اعتمد عليه في إفادة المقصود، و حينئذ يمكن أن يتمسك لحجيته، مضافا إلى ما ذكره المصنف «قده»: بأنّ الشارع اختار في إفادة مقاصده هذه الطريقة، و تلك مسلك الألفاظ و إلقاء الظواهر، فلو لا انّه أراد العمل بها كان ذلك لغوا منه.

ثمّ انّ الظاهر عدم الفرق في بناء العقلاء على الأخذ بالظهور بين من قصد افهامه و من لم يقصد بعد وصول تمام ما وصل إلى المقصود افهامه إليه، حسب ما هو المفروض.

نعم، الظاهر التفصيل في اعتبار الظنّ بالمراد، بل الاطمئنان به بين الظواهر، التي يكون بها المخاصمة و الاحتجاج، فلا يعتبر، بل لا يضر الظنّ بالخلاف و بين الظواهر الأخرى، التي ترجع إلى مقاصد العقلاء من منافعهم و مضارّهم فلا يعملون إلاّ بالوثوق و الاطمئنان، فانّهم كما يعتبرون في سند الحكاية، الاطمئنان، يعتبرون في دلالتها أيضا الاطمئنان، ليكون ورودهم و صدورهم عن اطمئنان.

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست