responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 51

إمكان التعبد بالأمارات‌

قوله: ثالثها انّ الأصل فيما لا يعلم اعتباره: (1) المراد من الأصل هنا القاعدة دون الأصل العملي بالمقرر في موضوع الشك، فإنّه لا شكّ في عدم الحجيّة عند الشك في الحجية، بل عدم الحجية قطعي.

و امّا رفع المناقضة بين كون عدم الحجية قطعيا و الشكّ فيها، فيما مرّ من تعلّق الشكّ بمرتبة من الحكم و القطع بمرتبة أخرى منه، فإنّ الحجية عند المصنف «قده» حكم مجعول له مراتب، حسب ما للحكم التكليفي من المراتب، فيشك في الحجية الإنشائيّة، و عند الشكّ في الحجية الإنشائيّة يقطع بعدم الحجية الفعلية، لأنّ الحجيّة الفعلية قوامها القطع، و إلاّ لم يحصل تعذير و تنجيز.

قوله: و امّا صحّة الالتزام بما أدّى إليه من الأحكام: (2) شرع في الإيراد على شيخه «قده» حيث تمسّك لعدم الحجيّة عند الشكّ فيها بأدلة حرمة الافتراء و التشريع، فانّ نسبة ما أدّت إليه الأمارة إلى اللّه تعالى افتراء، كما انّ الالتزام به على انّه من الدين، تشريع.

و حاصل ما أورده، هو: انّ حرمة الافتراء و التشريع أجنبية عمّا هو المقصود، و لا يثبت بها عدم الحجية، فان الافتراء، و هو نسبة الحكم إلى اللّه مع عدم العلم بأنّه منه، أو الالتزام به على أنّه من الدين، حرام، حتى مع القطع بالحجية، كما في الظن على الحكومة، فحرمتهما لا تكشف عن عدم الحجية و لا هي عين عدم الحجية.

و هذا الاعتراض من المصنف «قده» في غير محله، لأنّه كلام شيخه «قده» يبتنى على ما سلكه من انّ الحجية الشرعية عبارة عن جعل المؤدّى فان الحكم الّذي أدّت إليه الأمارة، إذا كان مجعولا بدليل اعتبار تلك الأمارة، جاز نسبته إلى اللّه تعالى، و جاز الالتزام به على أنّه من الدين، فكان معنى عدم جوازهما عند الشكّ بأدلّة حرمة الافتراء و التشريع عدم حجية تلك الأمارة. و المصنف «قده» يختلف معه في المبنى، لاعتقاده أن الحجية الشرعية عبارة عن المعذرية و المنجزية، و هي مجعولة بجعل مستقل.

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست