responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 45

عدم القطع و الاحتمال، أعني صورة الغفلة و الذهول، و القطع بالخلاف، فانّ التكليف مشروط بالالتفات، فلا محذور أصلا في جعل حكم آخر مخالف أو مماثل.

قوله: نعم، كان العلم الإجمالي، كالتفصيلي في مجرد الاقتضاء: (1) قد عرفت: بطلان القول بالتأثير على وجه الاقتضاء مطلقا، سواء كان المعلوم بالإجمال حكما تام الفعلية أم حكما غير تام، و انّ التأثير في الأول على سبيل العلية التامة، بحيث لا يعقل الترخيص في شي‌ء من أطراف العلم، مع بقاء هذه الفعلية، و في الثاني لا تأثير أصلا حتّى على سبيل الاقتضاء، فانّه لو علم تفصيلا بحكم غير تام الفعلية لم يكن له تأثير، فكيف بما إذا علم به إجمالا؟! نعم، إذا كانت قاعدة المقتضي و المانع قاعدة عقلائية أمكن أن يحكم بفعلية الحكم بعد إحراز المقتضي له و الشك في المانع، فإذا ورد دليل على الترخيص كشف عن عدم الفعلية و وجود المانع. ثم انّ الّذي قلناه، من: انّ تأثير العلم الإجمالي على وجه العلية، بحيث يمتنع معه الإذن في الأطراف، يختص بما إذا كان العلم الإجمالي بالحكم علما وجدانيا، امّا إذا كانت الحجة قائمة على الحكم على سبيل الإجمالي فيمكن أن يقال: انّ عموم دليل صدق لتلك الحجة يعارض بدليل كل شي‌ء مطلق، الشامل للأطراف، فانّ دليل الأمارة، و إن كان مقدما على دليل الأصل حكومة أو ورودا، في غير مقام، لكن يعارض به في المقام.

و السرّ في ذلك: أنّ دليل الأمارة انّما يذهب بموضوع الأصل حقيقة أو حكما، في مورد الأمارات لا في غير موردها.

و بعبارة أخرى فيما لو كان الوجدان بدل هذه الأمارة لكان الشك ذاهبا حقيقة، و من المعلوم انّه لو كان العلم الإجمالي بدل هذه الأمارة الإجمالية في المقام، لم يوجب ارتفاع الشك من الطرفين، فإذا لم يكن دليل الأمارة متعرضا للشك حقيقة و لا حكما، شملته أدلّة الأصول و عارضت بشمولها لجميع أطراف العلم دليل الأمارة، فيتساقطان، و يكون المرجع الأصول العقلية.

قوله: و امّا احتمال انّه بنحو الاقتضاء بالنسبة: (2) هذا تعريض بشيخه «قده». و قد

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست