responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 44

الاشتباه بالبناء على حرمة واحد معين، انحلّ علمنا الأول بالعلم تفصيلا بحرمة هذا المعين و الشك، بدوا في حرمة الآخر، فيعامل بما يعامل به الشك البدوي، و هذا واضح لا إشكال فيه.

قوله: فانّه يقال: كيف المقال في موارد ثبوته: (1) لا يخفى انّ المصنف «قده» أيضا يرفع اليد عن فعلية الحكم الواقعي في موارد الترخيص، و لو رفعا جزئيا و من جهة واحدة، مع الالتزام بالفعلية من سائر الجهات، فيكون تمام الفعلية منوطا بالعلم التفصيليّ بالحكم، فهو يعترف باستحالة الجعل الظاهري مع الحكم الفعلي التام الفعلية من كلّ الجهات. سواء علم به إجمالا في أطراف محصورة أو غير محصورة، أو شك فيه، فعدم فعلية الحكم الواقعي في كل مورد من موارد الجعل الظاهري مقطوع عنده.

و عليه لا بدّ من حمل عبادته هذه الموهمة للخلاف على إرادة الفعلية الناقصة، أعني الفعلية من غير جهة الإناطة بالعلم التفصيليّ.

و محصل الجواب عمّا ذكره، هو: انّه يلتزم بعدم الفرق مع عدم الفعلية التامة بين صور العلم تفصيلا و إجمالا، بين أطراف محصورة و غير محصورة، و صورة الشك و الغفلة في عدم تنجز الواقع، فانّه ما لم يكن تمام الفعلية لا يتنجز بالعلم التفصيليّ فضلا عن غيره، كما لا فرق مع الفعلية التامة بين العلم به تفصيلا و العلم به إجمالا بين أطراف محصورة أو غير محصورة في تنجز الواقع، و عدم معقولية جعل حكم ظاهري.

نعم، صورة الاحتمال و الشك تفترق عن ذلك، فانّه يصحّ جعل الحكم الظاهري مع احتمال الحكم الواقعي الفعلي، و يكون دليل الجعل المذكور حجة على عدم فعلية الواقع، فيصحّ الأخذ بعموم دليل الحكم الظاهري في صورة احتمال الفعلية التامة، و استكشاف عدم الفعلية التامة من هذا الدليل، و لا يصحّ في صورة العلم بها، من غير فرق بين صور العلم، فجعل جميع الصور بنحو واحد، كما في المتن، في غير محلّه.

قوله: مع القطع به أو احتماله، أو بدون ذلك: (2) لا يعقل أن يكون الواقع فعليا مع‌

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست