responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 46

عرفت: انّ كلام شيخه «قده» بري‌ء عن هذه النسبة، بل صريح فيما اخترناه، من العلية التامة و انّه لا يجوز الإذن في شي‌ء من الأطراف مع بقاء العلم.

نعم؛ للمولى أن يتحيّل بإذهاب العلم الإجمالي بجعل شي‌ء من الأطراف بدلا عن الواقع، فيكون الطرف الآخر مشكوكا بالشك البدوي، فيرخص حينئذ فيه.

قوله: و امّا في العبادات، فكذلك فيما لا يحتاج إلى التكرار: (1) ما يحتاج إلى التكرار و ما لا يحتاج يشتركان في توجه الإشكالات و دفعها، لأنه إن اعتبرنا في الاجزاء قصد الوجه و التمييز فانّما نعتبرهما في مجموع العمل المركب المأمور به و هو ليس إلاّ الاجزاء بالأسر فيعتبران في الاجزاء بالأسر، فإذا لم نعلم جزئية أمر، فكيف يمكننا قصدهما في العمل المشتمل على ذلك الجزء؟! فلا تكون الاجزاء بالأسر صادرة بهما، و هكذا الحال في إشكال اللعب، و لا سيّما إذا تردد الجزء بين أمرين و لم يعلم انّ أيّهما هو الجزء، فأتى بهما جميعا، بل لا يبعد أن يكون ذلك من قبيل ما يحتاج إلى التكرار، و يكون تكراره بإتيانهما جميعا في ضمن عمل واحد.

قوله: فربّما يشكل من جهة الإخلال بالوجه تارة: (2) يتوجه إشكال الإخلال بقصد القربة أيضا، فان الأمر من المولى انّما هو لغرض علم المكلف بطلبه و إتيانه بالفعل بتحريك علمه، و هذا عين الإتيان بالفعل بداعي الأمر، و هو معنى قصد القربة، و من المعلوم: انّ هذا لا يكون مع عدم العلم تفصيلا بالأمر، سواء شك فيه أم علم به إجمالا.

إن قلت: على هذا تكون كلّ الأوامر تعبدية، و يستحيل الأمر التوصلي، بمعنى أن يكون الغرض من الأمر الإتيان بالفعل و لو لا بداعي الأمر، بل بداع نفساني.

قلت: نعم، يستحيل الأمر لغرض إتيان العبد بالفعل بدواع نفسية، فان الغرض هو الّذي يترتّب على الفعل في الوجود، و لا يترتب بين الأمر و إتيان الفعل بالدواعي النفسانيّة، فليس امتياز الأمر التوصلي عن غيره بما ذكر، و انما يمتاز عن غيره بحصول الغرض الأقصى، و إسقاط الأمر في التوصّلي و بذات الفعل بخلاف التعبدي، فغسل الثوب النجس الصادر لا بداعي الأمر يسقط الأمر لارتفاع موضوع‌

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست