responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 43

و بالجملة: تأثير العلم الإجمالي في التّنجيز فيما إذا تعلق بحكم غير عادم لما سوى التنجيز، ممّا لا ريب فيه، كما لا ريب في انّ تأثيره في ذلك على سبيل العلية التامة، غير مراعى بعدم إذن من الشارع في الأطراف كلاّ أو بعضا، فإنّ الإذن في الأطراف يعدّ مناقضا للأمر الفعلي بالواحد المشتبه في تلك الأطراف، بل حكم العقل بالتأثير على سبيل الاقتضاء ممّا لا يعقل له معنى، و هل يعقل أن يكون وجوب الإطاعة منوطا بأن لا يوجد أمر كذا أو حالة كذا، بحيث لو وجد رخص العقل في ترك الإطاعة و إلغاء أمر المولى، بل تمام موضوع حكم العقل هو الإطاعة، فإن كان الفعل إطاعة وجب بلا منع مانع، و إلاّ لم يجب رأسا، فحكم المصنف «قده» بالتأثير على وجه الاقتضاء، لم نفهم وجهه، فإنّ الحكم إذا لم يكن تام الفعلية، كما هو موضوع كلامه، لم يكن القطع التفصيليّ به مقتضيا لوجوب العمل، فضلا عن القطع الإجمالي، كما انّه إذا كان تام الفعلية كان القطع الإجمالي مؤثرا على وجه العلية التامة، كما صرح به في باب الاشتغال، فالقول بالتأثير على وجه الاقتضاء باطل على كل حال.

ثم انّ المصنف «قده» توهم من كلام شيخه «قده» في الرسالة، التفصيل جزما أو احتمالا، بين الموافقة القطعية و المخالفة القطعية، بتأثير العلم في الأول على سبيل الاقتضاء، فيجوز الإذن و الترخيص في بعض الأطراف، و تأثير في الثاني على سبيل العلية التامة.

و أنت إذا تأملت الرسالة لا تشك في انّ مختاره التأثير على وجه العلية التامة في جميع الأطراف ما دام العلم الإجمالي باقيا، فإنّه صرّح بعدم جواز الإذن في شي‌ء من الأطراف مع بقاء العلم.

نعم، للمولى التحيّل بحل العلم الإجمالي أولا بجعل بعض الأطراف بدلا عن الواقع، فيصير الشك في الآخر بدويا، فيأذن حينئذ فيه، و هذا غير التأثير على وجه الاقتضاء في موضوع بقاء العلم الإجمالي.

و توضيح الانحلال: إنّا إذا علمنا بحرمة أحد شيئين، ثم أمر الشارع في موضوع‌

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست