responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 42

الخلاف في هذا المقام؟ فليكن الأخباري مخالفا في كلا المقامين.

قوله: و أنت إذا تأمّلت في هذا الدليل علمت: (1) فيه انّ مراده من الخطأ الواقعي هو الخطأ الواقعي و إن لم يلتفت إليه العبد حين العمل، و هو الّذي يقبح الأمر باتباعه من غير مدخلية للالتفات و احتمال الخطأ في قبحه.

القطع الإجمالي‌

قوله: فهل القطع الإجمالي كذلك: (2) القطع الإجمالي: إمّا أن لا يكون له تأثير في تنجيز التكليف و في الأعذار أصلا، و يكون حاله كحال الشك البدوي، أو يكون له تأثير ناقص، و هو التأثير في حرمة المخالفة القطعية فقط، أو يكون له تأثير تام، و هو التأثير بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية أيضا، و على فرض التأثير: إمّا أن يكون تأثيره بنحو الاقتضاء أو بنحو العلة التامة أو بالاختلاف بين تأثيره في وجوب الموافقة القطعية، فعلى سبيل الاقتضاء، و تأثيره في حرمة المخالفة القطعية، فعلى وجه العلية التامة، فهذه ستة احتمالات، أقواها التأثير على وجه العلية التامة، فيما كان القطع التفصيليّ مؤثرا، أعني القطع بالحكم الفعلي التام التأثير في البعث، و عدم التأثير أصلا، حتى على وجه الاقتضاء، فيما لا يكون كذلك، فإنّ القطع الإجمالي لا يزيد على القطع التفصيليّ، و القطع التفصيليّ بحكم غير تام الفعلية لا أثر له، فكيف بالقطع الإجمالي بمثل هذا الحكم، و لو كان عدم تمام فعليته، لتوقف تمامية فعليته على القطع التفصيليّ، إذ لا فرق بين توقف تمام الفعلية على القطع و توقفه على أمر آخر، في انّ القطع بغير تام الفعلية لا أثر له. و قد اختار المصنف «قده» هنا تأثير العلم الإجمالي في كلتا الجهتين على سبيل الاقتضاء. لكن كلامه هنا في غير مفروض البحث، و هو تعلق العلم الإجمالي بالحكم التام الفعلية، لا ما تكون فعليته ناقصة، و يتوقف تمامها على العلم التفصيليّ، فان البحث في مجرد نقص العلم و إجماله مع تمام الحكم، و إلاّ كان عدم التأثير من تلك الجهة، و لذا اختار في مسألة الاشتغال في الموضوع الّذي ذكرناه، التأثير على سبيل العلية التامة.

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست