responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 41

و امّا فيما كان الأثر لقطع خاص، فله ان ينهى عن العمل بذلك القطع الخاصّ، و يكون ذلك القطع لوجوده رافعا للحكم، مزاحما لملاك المتعلق، فيكون الحكم فعليا إذا تعلق به غير هذا القطع الخاصّ. و لا يتوهم: انّ ذلك من باب دخل قطع خاص في موضوع الحكم، فيخرج عن محل الكلام، و يدخل في القطع الموضوعي، الّذي لا كلام في جواز التصرف فيه بدخل نوع خاص من القطع في متعلق الحكم. و ذلك: لأنّ هذا من باب دخل عدم قطع خاص، و هو غير ملازم لدخل ما يقابله من سائر أنواع القطع، فاعتبار أن يكون القطع حاصلا من المقدمات العقلية أو مما لا يتعارف حصول القطع منه، لا يستلزم اعتبار أن يكون حاصلا من المقدمات النقليّة، أو مما يتعارف حصول القطع منه.

و حسب هذين الوجهين: إذا ورد دليل رادع عن العمل ببعض أفراد القطع أخذ به، و لم يكن وجه لرده و الأخذ في تأويله، كما ورد بالنسبة إلى الحاصل من المقدمات العقلية.

نعم: القطع الحاصل مما يتعارف حصول القطع منه، و هو المعبر عنه بقطع القطاع، لم يرد منع فيه، و لا يشمله ما دلّ على عدم اعتناء الوسواسي بشكه. و يمكن أن يقال: انّ حكم العقل بالحجية لا يعمّه، بل هو معدود من الأمراض، و لا سيّما بعض مراتبه.

نعم، القاطع بنفسه معذور لو حصل ذلك له بلا اختيار منه و من غير تعمد النّظر إلى ما يوجبه.

قوله: كما ينادي به بأعلى صوته ما حكى: (1) و ينادي أيضا بأعلى صوته بمخالفته في هذا المقام، ما حكي عنه من عبارته الأخرى قال: انّ المعلوم هو انّه يجب فعل شي‌ء أو تركه أو لا يجب، إذا حصل الظن أو القطع بوجوبه أو حرمته أو غيرهما، من جهة نقل قول المعصوم أو فعله أو تقريره، لا أنّه يجب فعله أو تركه أو لا يجب، مع حصولهما من أي طريق كان. انتهى. و مع هذه الصراحة، كيف يكذّب نسبة الخلاف في المسألة إليهم، و هل يمتنع اجتماع الخلاف في مسألة الملازمة مع‌

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست