responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 40

اختصاص حكم العقل بالحجية، الّذي هو من رشحات حكمه بوجوب المتابعة بما اختصّ به وجوب المتابعة، فالحجة هو القطع المصيب، و أوضح من هذا في الاختصاص بالقطع المصيب حكم العقل، بالمنجزية، فانّه لو لا الواقع و الإصابة تكون منجزا لأي شي‌ء، و امّا المعذرية، فهو حكم ثابت في موضوع القطع المخطئ، بل قد عرفت: انّه حكم مطلق الجهل بالواقع، بسيطا كان أو مركبا، ما لم يكن عن تقصير. ثم: انّ أثر اختصاص الحجية بالقطع المصيب يظهر في حق الغير، إذا توجه إليه حكم في موضوع قيام الحجة عند القاطع، بل في حق القاطع أيضا، فيما إذا علم قبل قطعه بخطإ مقدمات خاصة، و مع ذلك زاولها حتى أثرت في حصول القطع، فانّه لا يعذر فيه. و إن كان في حال القطع لا يخاطب بترك العمل به، لأنّه يرى إصابة قطعه. فإذا صحّ قصر الحجية بطائفة خاصة من القطع، و قام الدليل الشرعي على النهي عن متابعة ما يحتمل الانطباق عليه، يحكم بالانطباق. فإذا نهى الشارع عن متابعة القطع الحاصل من المقدمات العقلية، يحكم بأنّ القطع الحاصل من هذه المقدمات كله خطأ، لا إصابة فيه، كما هو ظاهر اخباره أيضا، و في الحقيقة القصر في الحجية من العقل لا من الشرع، و الشارع بنهيه يكشف عن خروج مورد النهي عن موضوع الحجية العقلية.

نعم، قد عرفت: انّ لا أثر لهذا الخطاب بالنسبة إلى القاطع، و لا يوجه إليه.

ثم انّ هناك وجها آخر لقصر الحجية ببعض أقسام القطع، بل سلب الحجية عنه بالمرة.

و حاصله: انّ من المحتمل أن يؤثر القطع مطلقا أو في الجملة مفسدة في المتعلق، مزاحمة لما في متعلقه من المصلحة، مسقطة لها عن التأثير، فيكون الحكم الثابت- لو لا القطع- مرتفعا به، و يكون القطع عنوانا ثانويا، كسائر العناوين الثانوية، رافعا للحكم المقطوع به، في هذا لا محيص للمولى من ترك الطلب و عدم بعث العبد نحو الفعل، لأنّ ذلك نقض لغرضه، و ليس له طريق للوصول إلى مقصده إلاّ بجعل الاحتياط فيما كان الأثر لمطلق القطع.

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست