نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 35
الكلام النفسيّ الّذي أثبته
الأشاعرة. ثم انّ تعرض المصنف «قده» لهذا البحث هنا انّما هو لبيان جريان الأصول
في أطراف العلم الإجمالي مع عدم ترتب مخالفة عملية عليها. و هذا البحث يختص بمن
يرى عموم أدلّة الأصول للأطراف، فيبحث حينئذ عن منع المخالفة الالتزامية عنه، كمنع
المخالفة العملية عنه، و امّا من يرى عدم العموم، ففي فسحة عن هذا البحث لهذا
الغرض، و أيضا انّما يحتاج إلى هذا البحث إذا صدقت الشرطية، أعني كان من أثر إجراء
الأصول في الأطراف، إلغاء العلم الإجمالي في الالتزام، و هو عندي محل نظر، و
تحقيقه يظهر من بيان ما يجب الالتزام به من التكاليف.
فنقول:
متعلق وجوب الالتزام امّا أن يكون هي التكاليف الفعلية المنجزة، كما يظهر من جعله
عدلا للموافقة العملية، أو الأعم منها و من التكاليف غير المنجزة، بل و الواقعية
غير الفعلية. غاية الأمر: التزام كل على ما هو عليه من الشأن و المنزلة، فيلتزم في
التكليف الفعلي المنجز بتكليف فعلي منجز، و في التكليف غير المنجز بتكليف غير
منجز، و في التكليف غير الفعلي بتكليف غير فعلي. و على كلّ تقدير لا نعقل أن يلزم
من إجزاء الأصول مخالفة التزامية أو ترك موافقة عملية.
امّا
على الأول فواضح، إذ بعد جريان دليل الحكم الظاهري لتعيين حكم العمل، و حكمه
بإباحة الفعل المردد بين الوجوب و الحرمة، لا يبقى إلزام منجز ليلتزم به، فيكون
الالتزام دائما في مرتبة متأخرة عن تنجز الحكم، فلا يعقل أن يكون وجوبه مزاحما لما
يكون رافعا للتنجز أو للفعلية.
و
امّا على الثاني: فلأنّ الحكمين لعمل واحد، إن أمكن اجتماعهما خارجا، مع قطع
النّظر عن لزوم مخالفة التزامية، بأن يكون أحدهما واقعيا و الآخر ظاهريا، أو يكون
أحدهما اختياريا و الآخر اضطراريا، لم يكن هناك ما يتصور أن يكون مانعا من
التزامه، فتجري الأصول لإثبات حكم ظاهري، و مع ذلك يكون الحكم الواقعي محفوظا في
مرتبته، و يلتزم المكلف بهما معا، فأين لزوم ترك الالتزام
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 35