responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 35

الكلام النفسيّ الّذي أثبته الأشاعرة. ثم انّ تعرض المصنف «قده» لهذا البحث هنا انّما هو لبيان جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي مع عدم ترتب مخالفة عملية عليها. و هذا البحث يختص بمن يرى عموم أدلّة الأصول للأطراف، فيبحث حينئذ عن منع المخالفة الالتزامية عنه، كمنع المخالفة العملية عنه، و امّا من يرى عدم العموم، ففي فسحة عن هذا البحث لهذا الغرض، و أيضا انّما يحتاج إلى هذا البحث إذا صدقت الشرطية، أعني كان من أثر إجراء الأصول في الأطراف، إلغاء العلم الإجمالي في الالتزام، و هو عندي محل نظر، و تحقيقه يظهر من بيان ما يجب الالتزام به من التكاليف.

فنقول: متعلق وجوب الالتزام امّا أن يكون هي التكاليف الفعلية المنجزة، كما يظهر من جعله عدلا للموافقة العملية، أو الأعم منها و من التكاليف غير المنجزة، بل و الواقعية غير الفعلية. غاية الأمر: التزام كل على ما هو عليه من الشأن و المنزلة، فيلتزم في التكليف الفعلي المنجز بتكليف فعلي منجز، و في التكليف غير المنجز بتكليف غير منجز، و في التكليف غير الفعلي بتكليف غير فعلي. و على كلّ تقدير لا نعقل أن يلزم من إجزاء الأصول مخالفة التزامية أو ترك موافقة عملية.

امّا على الأول فواضح، إذ بعد جريان دليل الحكم الظاهري لتعيين حكم العمل، و حكمه بإباحة الفعل المردد بين الوجوب و الحرمة، لا يبقى إلزام منجز ليلتزم به، فيكون الالتزام دائما في مرتبة متأخرة عن تنجز الحكم، فلا يعقل أن يكون وجوبه مزاحما لما يكون رافعا للتنجز أو للفعلية.

و امّا على الثاني: فلأنّ الحكمين لعمل واحد، إن أمكن اجتماعهما خارجا، مع قطع النّظر عن لزوم مخالفة التزامية، بأن يكون أحدهما واقعيا و الآخر ظاهريا، أو يكون أحدهما اختياريا و الآخر اضطراريا، لم يكن هناك ما يتصور أن يكون مانعا من التزامه، فتجري الأصول لإثبات حكم ظاهري، و مع ذلك يكون الحكم الواقعي محفوظا في مرتبته، و يلتزم المكلف بهما معا، فأين لزوم ترك الالتزام‌

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست