responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 36

بالحكم الواقعي من إجزاء الأصول في الأطراف؟! و لعمري! انّ ذلك، أعني عدم لزوم المخالفة الالتزامية بإجراء الأصول في الأطراف، واضح لا سترة عليه. و لا أدري كيف خفي على هؤلاء الفحول فأتعبوا أنفسهم في منع بطلان اللازم بإنكار وجوب الالتزام رأسا، أو الاعتراف به، و إنكار لزوم الالتزام بالأحكام تفصيلا، و انّه يلتزم بما هو الثابت في الواقع، و إن لم يعلم بتفصيله، و هو يجتمع مع إجراء الأصول، و دعوى سقوطه بعد الاعتراف بثبوته، بعدم القدرة عليه عند الاشتباه و عدم المعرفة به، و المفروض عدم الظفر به بعد الفحص عنه، فانّ الالتزام بالواقع تفصيلا غير مقدور، و الالتزام بأحد الاحتمالين تخييرا، فرارا عن لزوم المخالفة القطعية لخطاب التزم مستلزم للوقوع في محذور احتمال التشريع، أو دعوى انّ الالتزام يجب بحكم العقل فيما لا يشمله عموم أدلة الأصول دون ما يشمله.

و أنت خبير: بأن كلّ ذلك مستغنى عنه، و انّ الالتزام بالحكم الواقعي تفصيلا على تقدير التمكن منه، أو الالتزام بأحد المحتملين من الوجوب و الحرمة، فيما إذا تردد الأمر بينهما، يجتمع مع إجراء الأصول في كلّ من الاحتمالين، كالحكم بالإباحة في المردد بين الوجوب و الحرمة.

قوله: تجب، و لو فيما لا يجب عليه الموافقة: (1) إذا لم تحرم الموافقة القطعية، لعدم التمكن من تركها، بل و كذا الموافقة القطعية. كان معنى ذلك سقوط التكليف بالتعذر، و مع ذلك لا يبقى شي‌ء يلتزم به، إلاّ أن يقال: بوجوب الالتزام بالتكاليف الواقعية، و إن لم تبلغ مرتبة الفعلية.

قوله: لما كانت موافقته القطعية الالتزامية حينئذ ممكنة: (2) و ذلك لغرض الفحص و اليأس عن الظفر بالتكليف، و وصول النوبة إلى إجراء البراءة. و يمكن أن يقال: انّ التمكن العقلي من موافقة التكليف لا يرتفع بمجرد اليأس عن الظفر بالدليل الموجب لجريان الأصل، فلأجل امتثال وجوب الالتزام يجب الفحص حتى يحصل القطع بعدم التكليف، و لا يقتصر على الفحص المعتبر في البراءة.

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست