نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 34
الحكم، و إلاّ فهو معذور في ترك
الامتثال، كما في سائر الأحكام الفعلية إذا جهلها.
و
الحاصل: انّ القطع الواحد لا يؤثّر في الفعلية و التنجيز جميعا، مع ضرورة تنجز
الأحكام الشرعية بالقطع بها بلا قطع آخر، فيعلم انّها فعلية مع قطع النّظر عن
القطع، و قد تعلّق القطع بالحكم الفعلي، و لذا أثّر في تنجيزه. فإشكال اجتماع
المثلين أو الضدين فيما إذا أوجب العمل بالظن بتلك الأحكام، أو حرّم، يكون بحاله.
و بالجملة: لا يمكن الجمع بين القول بجواز إيجاب العمل بالظن بالتكليف أو تحريمه،
و بين القول بتنجز ذلك التكليف بالعلم به، فإنّ قضية الثاني فعليته لو لا العلم، و
قضية الأول عدم فعليته و إلاّ لزم اجتماع المثلين أو الضدين، لكن تنجز الأحكام في
الشريعة بالقطع مما لا ريب فيه، فلا بدّ من رفع اليد عن القول بجواز إيجاب العمل
بالظن. و حينئذ يكون معنى صدق الظن أو صدق الأمارة الفلانية فعلية الواقع عند
المطابقة، و رفع اليد عنه عند المخالفة.
قوله:
إن قلت كيف يمكن ذلك: (1) هذا الإشكال و جوابه عين الإشكال السابق و
جوابه، فكان اللازم الاقتصار على أحدهما و ترك الآخر.
الموافقة
الالتزامية
قوله:
يقتضي موافقته التزاما: (2) لم أفهم المراد من الموافقة الالتزامية، و
هل في النّفس شيء يقال له: الموافقة الالتزامية. وراء العزم و التوطين على
الامتثال فيما سيأتي. و وراء الإذعان و التصديق بصدور هذه التكاليف من المولى
الّذي هو التصديق بما جاء به النبي صلى اللَّه عليه و آله، و وراء كون الداعي على
الامتثال طلب المولى، الّذي هو معنى إتيان الفعل على وجه العبودية و وراء إتيان
الفعل بالطوع و الرغبة و طيب النّفس، مقابل إتيانه بالكره و الإجبار و خوفا من
العقاب، و ليس شيء من ذلك من الموافقة الالتزامية في كلامهم، كما هو واضح، و لا
أرى في النّفس شيئا سوى ما تقدم يكون هو الموافقة الالتزامية و يشبه أن يكون ذلك
نظير
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 34