responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 33

تلك الإنشاء، بل فعلية مرتبة إنشاء قائمة بما قامت به هذه الفعلية، فالإنشاء الّذي يصير بالقطع فعليا، ان كان إنشاء هذا الفعلي لزم دخل القطع فيه، كدخله في الفعلية، فيكون القطع بالحكم الإنشائيّ دخيلا في الحكم الإنشائيّ، و هذا محال. و إن كان إنشاء غير هذا الفعلي، لم يكن ذلك من أخذ القطع بمرتبة من الحكم في موضوع، مرتبة أخرى منه.

و لكنّ المختار: صحّة أخذ القطع بمرتبة من الحكم في موضوع مرتبة أخرى منه، فيؤثر القطع المتعلق بالمصلحة في بلوغها إلى درجة التأثير في الفعلية، و ذلك لأنّ مرتبة الفعلية انّما تقوم بما قامت به مرتبة الإنشاء، إذا كانت مرتبة الإنشاء علة تامّة للفعلية، امّا إذا كانت من مجرد الاقتضاء، فلا محيص من دخل عدم المانع في الفعلية مع عدم دخله في الاقتضاء، و ليكون المقام من ذلك، فيكون القطع مزيلا للمانع المتمم لفعلية التأثير.

قوله: لاستلزامه الظنّ باجتماع الضدين: (1) بل و نفس اجتماع الضدين أو المثلين في صورة الإصابة.

قوله: يمكن أن يكون الحكم فعليا: (2) لا يخفى أن تغيير العبارة و تسمية ما ليس بفعلي فعليا، لا يرفع الإشكال، فإنّا نقول: انّ الإرادة أو الكراهة التي هي مرتبة الفعلية إن كانت موجودة على طبق الواقعيات و الأحكام الشرعية، من لزوم العمل بالظنّ أو حرمته، لزم ما ذكر من اجتماع الضدين أو المثلين اعتقادا مطلقا و واقعا في صورة المصادفة، و إن لم تكن موجودة على طبقها لزم أن لا تتنجّز بالقطع بها، لأنّ القطع المتعلق بالحكم غير الفعلي لا أثر له في التنجيز مع ضرورة تنجز الأحكام الشرعية بتعلق القطع بها. و دعوى: انّها بالقطع بها تصير فعلية، لما ذكر من جواز أخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة أخرى منه. يدفعها: انّ هذا القطع لا يعقل أن يكون مؤثرا في التنجيز، فان مرتبة التنجيز لا بدّ أن تكون متأخرة عن مرتبة الفعلية، فإذا صار الحكم بالقطع (فعليا توقّف تنجزه على قطع آخر يتعلق بذلك الّذي صار فعليا بالقطع، بأن يعلم المكلف انّ قطعه هذا أثّر في فعليّة

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست