responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 32

كالقطع بالحكم الواقعي في الآثار، في عرض واحد، و إن كان حصول القطع بالحكم الظاهري في رتبة متأخّرة عن جعل الحكم الظاهري، إلاّ انّ تنزيل القطع بالحكم الظاهري منزلة القطع بالحكم الواقعي لا يتوقف على حصول القطع في الخارج، ليكون جعل حكمه متأخّرا عن جعل ذلك الحكم الظاهري بمرتبتين، فان الحكم متأخر عن موضوعه لحاظا و تصورا لا خارجا، فما أورده المصنف «قده» هنا على ما أفاده في الحاشية من إشكال الدور ليس في محلّه، بل ما أفاده في الحاشية هو الصواب لو لا أنّ الملازمة بين الجعلين باطلة، فلا يدلّ دليل جعل المؤدّى على جعل أحكام القطع بالواقع للقطع بالمؤدّى.

نعم، لو لم يكن المؤدّى بنفسه حكما شرعيا قابلا للجعل أو موضوعا لحكم شرعي مستقلا، بل كان موضوعا على سبيل قيد الموضوع و جزئه، بأن كان الأثر مرتبا على القطع بالمؤدّى كما إذا أخبرت البيّنة بحياة الولد و لم تكن الحياة بنفسها منشأ للأثر، بل كان الأثر للقطع بالحياة، لم يصح تنزيل المؤدّى بلحاظ ذلك الأثر المشترك، لأنّ التنزيل المذكور يتوقف على تنزيل الجزء الآخر بعد عدم إحرازه بالوجدان، كما في المقام و تنزيل الجزء الآخر يتوقف على هذا التنزيل، لأنّ الملازمة بين تنزيل المؤدّى منزلة الواقع و تنزيل القطع بالواقع التنزيلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي، فيلزم الدور، كما ذكره المصنف «قده».

قوله: في موضوع نفس هذا الحكم للزوم الدور: (1) و كذا لزوم الخلف، فانّ مقتضى تعلق القطع بالحكم أن يكون الحكم ثابتا للموضوع مع قطع النّظر عن متعلق القطع به فلو فرض دخل تعلق القطع به في ثبوته، كان خلفا، و أيضا يلزم اجتماع النقيضين، أعني دخل القطع في الموضوع و عدمه.

قوله: نعم، يصحّ أخذ القطع بمرتبة من الحكم: (2) و قيل لا يصح بعين الوجه الّذي لم يكن يصح به أخذ القطع بحكم في موضوع نفس ذلك الحكم.

بيان ذلك: انّ كلّ مرتبة من الحكم تقوم بما قامت به مرتبته الأخرى، و لا تقوم مرتبة الفعلية بغير ما قامت به مرتبة الإنشاء، و إلاّ لم تكن الفعلية فعلية

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست