responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 31

قوله: و امّا النقلي: فإلزام الشارع به: (1) إلزام الشارع بالاحتياط ليس إلزاما نفسيّا في عرض الواقع، بل ناشئ من فعلية التكليف في ظرف الجهل، و عدم رفع اليد عنه بسببه. و في الحقيقة يكون إلزامه إرشادا إلى حكم العقل و تنبيها على أن الحكم بمثابة لا يعذر فيه بالجهل، و يكون منجزا بحكم العقل بمجرد الاحتمال، فيكون المنجز هو الاحتمال، كما في موارد الدماء و الفروج، كما انّ المنجز هو العلم التفصيليّ تارة، و الإجمالي أخرى فتأثير كل من العلم التفصيليّ و الإجمالي و الاحتمال في تنجيز التكليف في عرض واحد عقلي ليس بجعل الشارع، بل قد عرفت: انّ التنجيز و الحجية لا يعقل أن يكون بالجعل، بل لا بد أن يكون ذاتيا و بحكم العقل.

قوله: فانّه لا يكاد يصحّ تنزيل جزء الموضوع: (2) لا يخفى أنّ الأحكام لم تجعل ابتداء بالإنشاءات اللفظية بل هي مجعولة في الواقع مرسومة في اللوح المحفوظ، و هذه الإنشاءات الصادرة بالخطابات قوالب لتلك الواقعيات، فإذا جعل مؤدّى الاستصحاب أو سائر الأصول، و كذلك مؤدّى الأمارات، حكما ظاهريا في حق المكلف في اللوح المحفوظ، و قلنا: بأنّ ذلك يستلزم و يستتبع جعلا آخر في ذلك المقام متعلقا بالقطع بذلك الحكم الظاهري، و انّه كالقطع بالحكم الواقعي، فيما يترتب عليه من الأحكام، ثم علمنا: بدليل التنزيل بذلك الحكم الأول، علمنا:

بالدلالة الالتزامية الثابتة لهذا الدليل بهذا الحكم الثاني.

نعم، مصداق متعلق الحكم الثاني يتحقق بعد ورود الخطاب بالحكم الأوّل، إذ به يعلم الحكم الظاهري المجعول موضوعا للحكم الثاني و هذا مما لا بأس به و لا محذور يترتب عليه على فرض تسليم الملازمة بين الجعلين، إلاّ أنّ الملازمة ممنوعة، فانّه يمكن التفكيك بين التنزيلين، فينزل مؤدّى الأمارات و الأصول منزلة الحكم الواقعي و لا ينزل القطع به منزلة القطع بالحكم الواقعي.

و قد عرفت: انّ تنزيل زيد منزلة الأسد لا يستلزم تنزيل أبيه منزلة أبي الأسد و هكذا، ليكون أقارب زيد كلهم أسود بهذا التنزيل.

و بالجملة: لا مانع من جعل الحكم الظاهري و جعل القطع بالحكم الظاهري‌

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست