responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 30

و الحاصل: انّ ما يكون حجة بالذات لا يخرج عن الحجيّة، و ما ليس حجة بالذات لا يدخل في الحجية، فجعل الحجية باطل، كرفعها.

قوله: و امّا الأصول فلا معنى لقيامها مقامه: (1) إن أراد قصور أدلّة الأصول عن إفادة القيام مقام الواقع، و إن لسانها جعل الوظيفة عند عدم تيسر العلم بالواقع.

ففيه: انّ جريان هذا البحث لا يتوقف على كون أدلّة الاعتبار بلسان التنزيل منزلة الواقع، و لذا يجري هذا البحث في الاستصحاب- باعتراف المصنف «قده»- مع اشتراك دليله مع أدلّة سائر الأصول، في عدم كونه بلسان التنزيل، بل بلسان عدم نقض اليقين. فيعلم: انّ مناط هذا البحث و ملاكه ما يعم ذلك، و هو أخذ اليقين أو الظنّ في لسان الدليل.

و ان أراد: عدم معقولية التنزيل مقام الواقع في جعل الأصول، لعدم نظرها إلى الواقع و حكايتها عنه، كما هو قضية التعبير بقوله: فلا معنى لقيامها مقامه.

ففيه: انّ التنزيل و معقوليته لا يختص بباب الأمارات، و هل الطواف أمارة، حتى صحّ أن يقال: الطواف بالبيت صلاة؟! فكما صحّ أن يقال: الظن كالعلم بقصد تنزيل المؤدّى، أو بإرادة تتميم الكشف، صحّ أن يقال: ما لم تعلم حرمته كما علمت حليته بقصد جعل الحل، أو بإرادة جعل أحكام العلم بالحل، طابق النعل بالنعل. ثم انّ العبارة، ظاهرها: انّه لا معنى لقيام الأصول مقام الواقع، كما لا معنى لقيامها مقام القطع، فتمتاز الأصول عن الأمارات في عدم القيام مقام الواقع، حيث أنّ الأمارات كانت تقوم مقام الواقع، و انّما لم تكن تقوم مقام القطع فقط.

هذا، و لكن مقتضى تعليله بقوله: لوضوح أن المراد ... إلخ، هو عدم القيام مقام القطع.

و ذلك لوضوح: انّ التنجيز من أحكام القطع و خواصه لا من أحكام الواقع.

لكن المصنف «قده» حكم في الأمارات بالتنجيز مع حكمه بأنّ مفاد أدلة اعتبارها هو تنزيل المؤدّى منزلة الواقع لا تنزيل نفسها منزلة القطع. و لم أدر، كيف جمع بين الأمرين!

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست