نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 30
و الحاصل: انّ ما يكون حجة
بالذات لا يخرج عن الحجيّة، و ما ليس حجة بالذات لا يدخل في الحجية، فجعل الحجية
باطل، كرفعها.
قوله:
و امّا الأصول فلا معنى لقيامها مقامه: (1) إن أراد قصور أدلّة
الأصول عن إفادة القيام مقام الواقع، و إن لسانها جعل الوظيفة عند عدم تيسر العلم
بالواقع.
ففيه:
انّ جريان هذا البحث لا يتوقف على كون أدلّة الاعتبار بلسان التنزيل منزلة الواقع،
و لذا يجري هذا البحث في الاستصحاب- باعتراف المصنف «قده»- مع اشتراك دليله مع
أدلّة سائر الأصول، في عدم كونه بلسان التنزيل، بل بلسان عدم نقض اليقين. فيعلم:
انّ مناط هذا البحث و ملاكه ما يعم ذلك، و هو أخذ اليقين أو الظنّ في لسان الدليل.
و
ان أراد: عدم معقولية التنزيل مقام الواقع في جعل الأصول، لعدم نظرها إلى الواقع و
حكايتها عنه، كما هو قضية التعبير بقوله: فلا معنى لقيامها مقامه.
ففيه:
انّ التنزيل و معقوليته لا يختص بباب الأمارات، و هل الطواف أمارة، حتى صحّ أن
يقال: الطواف بالبيت صلاة؟! فكما صحّ أن يقال: الظن كالعلم بقصد تنزيل المؤدّى، أو
بإرادة تتميم الكشف، صحّ أن يقال: ما لم تعلم حرمته كما علمت حليته بقصد جعل الحل،
أو بإرادة جعل أحكام العلم بالحل، طابق النعل بالنعل. ثم انّ العبارة، ظاهرها:
انّه لا معنى لقيام الأصول مقام الواقع، كما لا معنى لقيامها مقام القطع، فتمتاز
الأصول عن الأمارات في عدم القيام مقام الواقع، حيث أنّ الأمارات كانت تقوم مقام
الواقع، و انّما لم تكن تقوم مقام القطع فقط.
هذا،
و لكن مقتضى تعليله بقوله: لوضوح أن المراد ... إلخ، هو عدم القيام مقام القطع.
و
ذلك لوضوح: انّ التنجيز من أحكام القطع و خواصه لا من أحكام الواقع.
لكن
المصنف «قده» حكم في الأمارات بالتنجيز مع حكمه بأنّ مفاد أدلة اعتبارها هو تنزيل
المؤدّى منزلة الواقع لا تنزيل نفسها منزلة القطع. و لم أدر، كيف جمع بين الأمرين!
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 30