responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 27

أوّلا، لاستفادته منه التزاما، فيترتّب على الظنّ آثار القطع الموضوعي بكلا قسميه و القطع الطريق أو لا يغني أحدهما عن الآخر. هذا بناء على انّ المجعول في الطرق و الأمارات هو المؤدّى.

و امّا بناء على مذهب المصنف «قده» من انّ الحجية أمر قابل للجعل، و ان مؤدى أدلة الاعتبار هو ذلك، فالأمر واضح جدا. و يكفي تنزيل الظن منزلة القطع في ترتب تمام الآثار، لأنّ الحجية من أحكام نفس القطع عقلا، فإذا فرضنا: انّ الشارع أيضا رتب عليه حكمين آخرين: أحدهما بجهة كاشفيته و الآخر بجهة صفتيّته، فصار القطع ذا أحكام ثلاثة: أحدها عقلي و الآخران شرعيان، فتنزيل الشارع الظن منزلة القطع تترتب عليه أحكامه الثلاثة، فيصير الظنّ منجزا شرعا، كما كان القطع منجزا عقلا، و لا حاجة في هذا التنزيل إلى لحاظ القطع آليّا، ليلزم اجتماع اللحاظين: لحاظه كذلك مع لحاظه استقلالا، لأنّ الحجية حكم نفس القطع، و القطع موضوع فيها، كما هو موضوع في الحكمين الآخرين، فلا حاجة إلى لحاظ المؤدي في حصول هذا التنزيل، ليكون القطع مأخوذا على سبيل المرآتية له، بل تلحظ نفس صفة الظن و نفس صفة القطع، و تنزل تلك منزلة هذه، فتترتّب به الأحكام الثلاثة.

ثم لو أغمضنا عن هذا المسلك و قلنا: بان الحجية غير قابلة للجعل، و إنّما القابل للجعل هو الحكم التكليفي على طبق مؤدّى الأمارات، أمكن تنزيل مؤدّى الظن منزلة المقطوع بلحاظ الظن و القطع آليّا و مرآة إلى المتعلق، فيكون هذا مدلول أدلّة الاعتبار مطابقة، ثم يحصل تنزيل الظن منزلة القطع في أحكام القطع بالدلالة الالتزاميّة، و إن شئت قلت: تنزيل القطع بهذا الحكم الظاهري المجعول على طبق المؤدّى، منزلة القطع بالحكم الواقعي فيما يترتّب عليه من الأحكام، بجهته الصفتية و الكشفية. و هو الّذي نقله المصنّف «قده» من حاشيته على الرسائل، ثم أورد عليه.

و سيجي‌ء دفع الإشكال.

لكن يتجه عليه منع التلازم بين التنزيلين، و لذا لا ملازمة بين تنزيل زيد منزلة

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست