نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 27
أوّلا، لاستفادته منه التزاما،
فيترتّب على الظنّ آثار القطع الموضوعي بكلا قسميه و القطع الطريق أو لا يغني
أحدهما عن الآخر. هذا بناء على انّ المجعول في الطرق و الأمارات هو المؤدّى.
و
امّا بناء على مذهب المصنف «قده» من انّ الحجية أمر قابل للجعل، و ان مؤدى أدلة
الاعتبار هو ذلك، فالأمر واضح جدا. و يكفي تنزيل الظن منزلة القطع في ترتب تمام
الآثار، لأنّ الحجية من أحكام نفس القطع عقلا، فإذا فرضنا: انّ الشارع أيضا رتب
عليه حكمين آخرين: أحدهما بجهة كاشفيته و الآخر بجهة صفتيّته، فصار القطع ذا أحكام
ثلاثة: أحدها عقلي و الآخران شرعيان، فتنزيل الشارع الظن منزلة القطع تترتب عليه
أحكامه الثلاثة، فيصير الظنّ منجزا شرعا، كما كان القطع منجزا عقلا، و لا حاجة في
هذا التنزيل إلى لحاظ القطع آليّا، ليلزم اجتماع اللحاظين: لحاظه كذلك مع لحاظه
استقلالا، لأنّ الحجية حكم نفس القطع، و القطع موضوع فيها، كما هو موضوع في
الحكمين الآخرين، فلا حاجة إلى لحاظ المؤدي في حصول هذا التنزيل، ليكون القطع
مأخوذا على سبيل المرآتية له، بل تلحظ نفس صفة الظن و نفس صفة القطع، و تنزل تلك
منزلة هذه، فتترتّب به الأحكام الثلاثة.
ثم
لو أغمضنا عن هذا المسلك و قلنا: بان الحجية غير قابلة للجعل، و إنّما القابل
للجعل هو الحكم التكليفي على طبق مؤدّى الأمارات، أمكن تنزيل مؤدّى الظن منزلة
المقطوع بلحاظ الظن و القطع آليّا و مرآة إلى المتعلق، فيكون هذا مدلول أدلّة
الاعتبار مطابقة، ثم يحصل تنزيل الظن منزلة القطع في أحكام القطع بالدلالة
الالتزاميّة، و إن شئت قلت: تنزيل القطع بهذا الحكم الظاهري المجعول على طبق المؤدّى،
منزلة القطع بالحكم الواقعي فيما يترتّب عليه من الأحكام، بجهته الصفتية و
الكشفية. و هو الّذي نقله المصنّف «قده» من حاشيته على الرسائل، ثم أورد عليه.
و
سيجيء دفع الإشكال.
لكن
يتجه عليه منع التلازم بين التنزيلين، و لذا لا ملازمة بين تنزيل زيد منزلة
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 27