responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 26

فلا أقلّ من كونه صفة حقيقية قائمة بها، و بالقيد الثاني أخرج سائر الصفات الحقيقية، التي لا إضافة لها إلى شي‌ء، كالشجاعة و الجبن و الكرم و البخل، و لكن لا يخفى ان إضافة العلم إلى الخارج، و بعبارة أخرى إضافة المعلوم بالذات إلى المعلوم بالعرض، ليست إلاّ بمعنى التطابق بين الأمرين، و كون ما في النّفس عالما عقليا مضاهيا للعالم الحسّي، و إلاّ فأيّ نسبة و إضافة منقولية بين الصور المجرّدة العقليّة، و الصور المادية الخارجية؟.

قوله: ثم لا ريب في قيام الطرق و الأمارات: (1) هذا البحث راجع إلى مقام الإثبات، و إنّ أدلة التنزيل ناهضة بتنزيل الأمارات منزلة القطع بأقسامه، أو غير ناهضة إلاّ بتنزيلها منزلة القطع الطريقي، و خصوص القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الكشف، أو غير ناهضة إلاّ بالتنزيل منزلة القطع الطريقي فقط، و إلاّ ففي مقام الثبوت لا إشكال في إمكان قيام الأمارات مقام القطع بأقسامه، و في إمكان التعبير عن ذلك بعبارة واحدة جامعة.

فالنزاع في انّ مثل تنزيل الظن منزلة القطع و نحوها من العبارات المشتملة عليها أدلّة الاعتبار، وافية بمجموع التنزيلات الثلاثة، أو غير وافية إلاّ بتنزيل واحد، بل لا يمكن شمولهما لأزيد من تنزيل واحد حسب زعم المصنف «قده»، أو بتنزيلين، أعني بهما تنزيل الظن منزلة القطع الطريقي و تنزيله منزلة القطع المأخوذ في الموضوع على جهة الكشف، كما ذهب إليه شيخنا المرتضى «قده».

و الحقّ: انّ أدلّة الاعتبار غير ناظرة إلى تنزيل الظن منزلة القطع المأخوذ في الموضوع رأسا، بل مفادها ليس إلاّ جعل المؤدّى، كما هو صريح قوله عليه السلام:

«ما يقوله عنّي فعنّي يقول» فلا حاجة بعد ذلك إلى البحث عن إمكان إرادتهما جميعا من هذه العبارة.

نعم: هاهنا أمر آخر، و هو انّه هل يغني تنزيل الظن منزلة القطع الطريق عن تنزيله منزلة القطع الموضوعي مستقلا، لأنّه يستفاد تنزيله منه بالالتزام، أو يغني تنزيل الظن منزلة القطع الموضوعي عن تنزيله منزلة القطع الطريقي، عكس ما قلناه‌

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست