نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 255
يكون بشمول دليل «صدق» لسند ذاك
الظهور، و في مرتبة متأخرة عن شمول دليل صدق، و مع الجمع، الّذي مآله إلى إخراج
بعض كلّ من الخبرين عن تحت دليل صدق، لا تكون أصالة الظهور جارية، كي يكون رفع
اليد عنها محذورا يزاحم به محذور الطرح، و مع ذلك حقّ القول، ما سمعت آنفا.
في
بيان التعارض بين الأمارات
قوله:
و قد عرفت: انّ التعارض بين الظهورين: (1) هذه توطئة و صغرى للكبرى، التي
يذكرها، بقوله: و قد عرفت: انّ قضية التعارض إلى آخر عبارة فالمقصود الأصلي هو تلك
الكبرى، التي عين المدعى، أعني كون حكم التعارض سواء كان في الظهور، و ذلك فيما
إذا كان السند قطعيا أو في السند، و ذلك فيما إذا كان السند قطعيا، هو التساقط.
و
فيه: انّ ذلك حقّ في التعارض في الظهور، فان العقلاء لا يعتنون بشيء من الظهورين
المتعارضين، و امّا في التعارض في السند، الّذي كان اعتباره بدليل تعبدي و بظهور
«صدق». فقد عرفت: انّ عموم دليل صدق يقتضي التخيير بالمعنى الشامل للجمع، بالأخذ
ببعض كلّ منهما، و للأخذ بأحدهما و طرح الآخر رأسا.
قوله:
و لا ينافيه الحكم، بأنّه أولى مع لزومه حينئذ: (2)
الأولوية هنا بمعنى اللزوم و التعين على كلّ حال، لأنّ الجمع التبرعي عند من يقول:
بأنّ الجمع مهما أمكن أولى من الطرح أولى على وجه التعين لا سبيل إلى الطرح ما كان
إلى الجمع سبيل.
نعم،
على ما اخترناه لا تعين له، بل قد عرفت: ان عليه لا أولوية له أيضا، بل هو و الطرح
في حدّ سواء.
قوله:
و لا يخفى: انّ اللازم فيما إذا لم تنهض حجة: (3) يعني
بعد نهوض الحجة، و هو الإجماع على عدم التساقط، إذا دار الأمر بين أن تكون الحجة
ما اختاره المكلف أو خصوص ذي المزية، كانت حجية ذي المزية معلومة و حجية الأخرى
مشكوكة، المساوق ذلك للقطع بعدم حجيته، فيقتصر على معلوم الحجية. و لو قلنا: ان
الأصل
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 255