responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 254

المقام المعلوم الكذب، و هو غير منطبق واقعا على شي‌ء معين من الخبرين، بل و لا ينحصر أيضا أطراف تردده بين هذا الخبر بتمام مدلوله، و ذاك الخبر الآخر بتمام مدلوله، إذ من المحتمل أن يكون الكاذب، بمعنى الغير المطابق للواقع، مقدار من هذا و مقدار من ذاك، بأن كانا صادرين جميعا و لم يكن ظاهرهما مقصود القرينة، اختفيت، فصار المحصل انّ المعلوم هو كذب المجموع من حيث المجموع من مؤدّى الخبرين، و ما عدى هذا المجموع- أي شكل فرض- محتمل الكذب، فيكون الواحد المردد بين هذا الماعدى، تحت دليل صدق، و لازم ذلك ثبوت التخيير العقلي بينها جميعا.

إن قلت: هذا على السببية واضح، و امّا على الطريقية إذا علم بوجود الكذب في عدة أطراف إجمالا، سقط تمام تلك الأطراف عن الطريقية و الكاشفية.

قلت: السببية و الطريقية مسلكان في كيفية اعتبار الأمارات، لا يكاد يختلف بذلك اقتضاء اللفظ و ظهور دليل الاعتبار. و نحن قد بيّنا: انّ هذا التخيير، قضية دليل الاعتبار بعد خروج معلوم الكذب اللا بعنوان، فلا يختلف بأن يكون اعتبار الأمارة من هذه الجهة أو من تلك الجهة.

نعم، لا كشف فعلي لشي‌ء من أطراف العلم بالكذب، لكن المدار في الطريقية ليس على الكشف الفعلي.

قوله: إذ لا دليل عليه فيما لا يساعد عليه العرف: (1) قد عرفت: انّ الدليل عليه هو دليل الاعتبار بعد خروج معلوم الكذب المبهم واقعا، فيكون الباقي أيضا مبهما واقعا، و لازمه التخيير، في كل ما يحتمل صدقه منهما و من جملته بعض كلّ منهما، كما في كلّ مقام توجه الحكم إلى مدلول النكرة، نعم، لا يتعين التبعيض المعبر عنه بالجمع، و لا هو أولى من الأخذ بأحدهما و ترك الآخر رأسا، بل هما في عرض واحد، لأن التصرف في دليل «صدق» فيهما يكون بمقدار واحد بلا زيادة و نقيصة، ليتعين صاحب النقيصة.

قوله: مع انّ في الجمع كذلك أيضا طرحا للأمارة و الأمارتين: (2) ليس للظهور اعتبار لو لا دليل «صدق» الشامل للسند، فحياة أصالة الظهور، الّذي يكون تركه محذورا،

نام کتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست